طباعة هذه الصفحة

حرصا على حقوق ضحايا حوادث المرور غير المؤمّنين

صندوق ضمان السيارات يجمع الشركاء للتعريف بمهامه

سعيد بن عياد

 

تسجل في كثير من الأحيان حوادث مرور يكون ضحاياها غير مؤمنين أو المتسببين فيها كذلك، أو لا يعثر عن مرتكب الحادث لتطرح إشكالية تعويض الضحايا من حيث الجهة التي تضمن لهم تعويضا. غير انه توجد هيئة تتصدى لهذه الوضعية، تتمثل في صندوق ضمان السيارات، الذي بادر بتنظيم سلسلة أيام دراسية على غرار لقاء ينظم غدا بالبليدة بمشاركة الأطراف المتدخلة في نطاق تعويض ضحايا حوادث السيارات.

أوضح عبد الرحمان أحمد باشا المدير العام بالنيابة لهذا الصندوق انه تبين من إحصائيات المركز الوطني للوقاية من حوادث المرور أن هناك كثير من الضحايا لا يعلمون بدور الصندوق ويواجهون صعوبات في الحصول على تعويضاتهم، لذلك يراهن على لقاءات تجمع في 12 موعدا عبر الولايات، هيئات التأمين والضبطية القضائية وقضاة في توضيح الرؤية للمعنيين، بحيث يتكفل كل طرف بإشعار الضحايا بالإجراء الواجب اتخاذه للاتصال بمصالح الصندوق.
وأشار باشا إلى انه تم رصد أكثر من 6300 ضحية حوادث مرور يشملها الصندوق في الفترة من 2005 إلى 2017 تمت معالجة ملفات 3700 منهم موضحا في تصريح لـ»الشعب» انه بالنظر لتكاليف الإشهار للتعريف بالهيئة يفضل اعتماد أسلوب عمل اللقاءات الدراسية الجهوية لشرح مهام وطبيعة عمل صندوق ضمان السيارات الذي يتم تمويله أساسا من شركات التأمين بتخصيص نسبة 3 بالمائة من قيمة المسؤولية المدنية المحددة في عقود التأمين توجه لحساب الصندوق.
تأسس صندوق ضمان السيارات بموجب الأمر 69-107 المتعلق بقانون المالية لسنة 1970، وصدر مرسوم إنشاء الصندوق المحدد لقانونه الأساسي سنة 2004، وهي هيئة عمومية تحت وصاية وزارة المالية يؤدي دورا اجتماعيا لخدمة المصلحة العامة من خلال التكفل بتعويض ضحايا حوادث المرور مثله مثل شركات التامين.
 وطبقا لقانونه الأساسي يتحمل الصندوق كل أو جزءا من التعويضات الممنوحة لضحية حادث مرور جسماني أو لذوي حقوقه، في حالة يكون فيها المتسبب  في الضرر مجهولا، أو ساقطا عنه الضمان أو كانت تغطيته غير كافية أو غير مؤمن، وتبين انه غير قادر على الوفاء كليا أو جزئيا. ويعتمد الصندوق في دفع التعويض لفائدة المصاب أو ذوي حقوقه طبقا لجدول ملحق يحمل رقم 88-31 المؤرخ في 19/07/1988 المعدل والمتمم للأمر رقم 74/ 15 الصادر في 30 جانفي 1974 المتعلق بإلزامية التامين على السيارات وبنظام التعويض عن الضرر.
وبالتالي جاز للمصاب أو ذوي حقوقه طلب تعويض جزئي من الأشخاص أو هيئات معنية ولا يتحمل الصندوق إلا التكملة في ذلك. ويتم حساب التعويضات على أساس إثباتات أو الدخل المهني للضحية، وفي حالة عدم إثبات ذلك يتم اعتماد الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث لتقدير قيمة التعويض، كما يراعى في العملية سن الضحية.
وفي حالة مصاب بجروح جراء حادث سيارة يستفيد المعني بعد إجراء خبرة طبية حسب الحالات التالية: مصاريف طبية صيدلانية، العجز المؤقت أو الدائم عن العمل، الضرر الإجمالي وضرر التألم. وفي حالة وفاة فانه حسب سن الضحية بالغة كانت أو قاصرة، يحصل ذوو الحقوق المعرفين في الجدول على التعويضات التالية: مبلغ رأسمال الوفاة، الضرر المعنوي ومصاريف الجنازة. غير أن هناك إجراءات وشروط تستوجب في المصاب أو ذوي حقوقه لمعاجلة عمليات التعويض، ويتعلق الأمر بتقديم طلب إلى الصندوق قبل مباشرة دعوى قضائية، فهم ملزمون بتبليغه عن الإجراء المتخذ ضد المتسبب في الحادث أمام القضاء المختص.
 وفي حالة صدر حكم قضائي وجب إرفاق طلب التعويض بنسخة رسمية من الحكم. وبخصوص تحصيل المبالغ المؤدّاة من المدينين بالتعويضات، يجوز للصندوق بعد دفع التعويضات مطالبة المتسبب في الحادث الجهة المسؤولة مدنيا باسترجاع المبالغ المدفوعة عنه وذلك بحلوله القانوني في حقوق الدائن بالتعويض.
ويخص التحصيل كافة التكاليف بزيادة نسبة 10 بالمائة طبقا للمادة 191 من الأمر 95-07 الصادر في 25/01/1995. ويمثل هذا التواجد في الميدان جسرا إضافيا لانفتاح المؤسسات على محيطها مع التأكيد على أداء المسؤولية القانونية بتعريف الضحايا بحقوقهم في الحصول على تعويضات بدت صعبة المنال لدى هيئات أخرى في سوق التأمينات بحكم صرامة القوانين وشدة الإجراءات.