طباعة هذه الصفحة

صدر بالجريدة الرسمية

مرسوم يحدد إجراءات تنقل البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي

صدر في العدد 72 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسليم الرخص المتعلقة بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي.
يهدف هذا النص إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 220 من قانون الجمارك ويندرج أيضا في إطار مكافحة التهريب.
ووفقا للمرسومي فإن رخصة التنقل هي وثيقة تعدها المصالح أوالادارة الجبائية لمرافقة تنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي التي حدد قانون الجمارك شكلها وشروط إصدارها.
وفي مادته 10 فإنه يتم تحديد بموجب قرار من وزير المالية قائمة البضائع التي لا يمكن تنقلها في المنطقة البرية من النطاق الجمركي دون أن تكون مرافقة برخصة تنقل والكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة.
يمكن إعداد قائمة البضائع ، حسب مختلف مناطق الاقليم الجمركي مع تحديد الولايات التي تغطي كل منطقة.
يجب أن ترافق الرخصة البضائع المعنية خلال كامل فترة التنقل، حسب النص.
كما ان الناقل ذا السوابق في مجال عدم احترام وجهة البضائع المكلفة لن يستفيد من رخص التنقل، وفقا لنفس المرسوم.
يتم تسليم رخصة التنقل للتاجر المقيم خارج الولايات الحدودية البرية الذي يمارس نشاط تموين هذه الولايات، شريطة ان يمتلك فيها مستودعا مصرحا به لدى المصالح المختصة ومعاينا قانونا.
بالإضافة إلى ذلك يحدد المرسوم ثلاث (3) حالات للإعفاء من رخصة تنقل البضائع.
وتتعلق الحالة الأولى بتنقل البضائع داخل التجمعات السكنية لمكان رفع البضائع باستثناء عمليات التنقل التي تتم في المناطق الواقعة بالجوار الاقرب للحدود البرية أي المناطق الموجودة في نطاق يمتد إلى غاية 15 كم على خط مستقيم انطلاقا من الحدود البرية.
وتتعلق الحالة الثانية للإعفاء من الرخصة في تنقل البضائع الذي يتم داخل المنطقة البرية من النطاق الواقعة على طول الحدود البحرية من الإقليم الجمركي وغير المحاذية للحدود البرية.
أما الحالة الثالثة فتتعلق بالبضائع التي لا تتجاوز الكميات المسموح بها حسب القرار المنصوص عليه.
وعندما ينقل البدوالرحل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل فإن الكميات المعفاة حدد بضعف الكميات المسموح بها للناقلين الآخرين.
ويعرّف المرسوم البدوالرحل  بـ«الأشخاص الذين لا يمتلكون لا سكنا ولا إقامة ثابتة ويعتمد نمط معيشتهم على التنقلات المستمرة ومحصون على أنهم كذلك».
بالإضافة إلى ذلك يمكن لمؤسسات الانتاج الموجودة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي التي تطلب عددا معتبرا من رخص التنقل أن تطلب من رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك المختصين إقليميا منحها حصة إجمالية دورية تستعملها تحت مسؤولياتهم..