طباعة هذه الصفحة

مرسوم تنفيذي في الجريدة الرسمية حول المعان الثمينة

تحديد كيفيات الحصول على الاعتماد لممارسة نشاط الاستيراد

تم تحديد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة اوالمصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، في مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 17.
ويرمي هذا المرسوم الى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي الصادر يوم 23 يونيو2015 والذي يحدد كيفيات ممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام المصنعة أونصف المصنعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها.
ويخضع نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام المصنّعة أونصف المصنّعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها الى اكتتاب صاحب الطلب لدفتر الشروط.
ويسمح الاكتتاب في دفتر الشروط، المعاين قانونا من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا، للمكتتب بالحصول على اعتماد بصفة مستورد للذهب والفضة والبلاتين الخام المصنّعة أونصف المصنّعة، وكذا مسترجع ومؤهل للمعادن الثمينة يسلّمه المدير الولائي للضرائب في أجل ثلاثين يوما، بعد موافقة المدير الجهوي للضرائب.