طباعة هذه الصفحة

وثيقة

ما ينص عليه الدستور من أجل استمرارية المؤسسات

أخطر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، رسميا المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، فاتحا بذلك المجال أمام المجلس من أجل الاجتماع وجوبا لإثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، كما تنص عليه المادة 102 من الدستور.
كما يبلغ المجلس الدستوري فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي للبرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.     
وعلى صعيد آخر، تنص المادة 104 من الدستور على استمرار الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية أووفاته اواستقالته بحيث «لا يمكن أن تقال أوتعدل» وذلك حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
ويستقيل رئيس الحكومة وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الدولة.
لا يمكن في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 من الدستور تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 91 والمواد 93 و142 و147 و154 و155
 و208 و210 و211 من الدستور.
وحسب هذه المواد فإن رئيس الدولة لا يتمتع بنفس صلاحيات رئيس الجمهورية خاصة
فما يتعلق بتعيين أعضاء الحكومة وحق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات اواستبدالها واستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
كما لا يتمتع بصلاحية حل المجلس الشعبي الوطني ولا تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة ولا مراجعة الدستور أوإقرار حالة الطوارئ أوالحصار لمدة معينة.