طباعة هذه الصفحة

الأساتذة سعد العود، أعراج وزعلاني:

استقالة أحد الباءات بداية انفراج الأزمة السياسية في الجزائر

خالدة بن تركي

المادتان 193- 194تحويان حلولا موسعة لاستحداث لجنة الانتخابات

اعتبر البروفيسور عبد المجيد زعلاني استقالة رئيس المجلس الدستوري طيب بلعيز أو كما يسميه الحراك الشعبي «الباءات» الثلاث وهم بلعيز بدوي وبن صالح بداية انفراج الأزمة السياسية في الجزائر ، مشيرا إلى إعداده دراسة خاصة في 19 مارس الماضي تطرق فيها إلى البرنامج الخاص بالوصول إلى المجلس الدستوري وما بعده ، أي قبل الحراك والباءات الثلاث .
قال الأستاذ زعلاني خلال فتح فضاء للنقاش حول الخطوات الموضوعة للخروج من الأزمة السياسية في الجزائر، أن الواقع السياسي في الجزائر تم الاشارة إليه في دراسة حضرت لأكثر من السنة خصص جزء منها لمدة 3 أشهر لرئيس الجمهورية لاستكمال الخطوات العريضة للشروع في الإصلاحات التي تستمر سنوات لأنها تتعلق بالتغيير الجذري .
وأشار المتحدث في سياق الدراسة المقترنة بالواقع السياسي للبلاد إلى الخطة الأولى التي تحدث فيها عن الضمانات التي لابد البقاء عليها في الإطار الدستوري والإبقاء على كل المؤسسات بدون استثناء والاستجابة لإرادة الشعب واعتماد المادة 7 من الدستور التي تقول «بإرادة الشعب «»الشعب هو السيد» ، مشيرا إلى ضرورة البناء باعتماد المادة 7 والبناء على الديباجة التي هي جزء لا يتجزأ من الدستور ، خاصة وان الحلول موجودة في المادة 102 قبل اللجوء إلى المادة 7 وهو الخطأ العلمي الذي وقع فيه الكثيرون .
بخصوص الورقة الثانية المتعلقة بذات الدراسة قال البروفيسورأنها ورقة  الطريق التكميلية التي نشرت مؤخرا حول رئيس المجلس الدستوري ووجه إليه خطاب يحوي أسبابا موضوعية وذاتية تلزمه على الاستقالة ، ليتم الحديث فيما بعد عن الحكومة قائلا في ورقته التكميلية» إذا تمت في الأيام القليلة القادمة وبالاحترام الكامل للشرعية الدستورية والاستجابة الواسعة للشرعية الشعبية بالاستناد عند الاقتضاء التوجه للمادة 7 التي لسنا بحاجة إليها في الوقت الراهن ،بالنظر إلى وجود مواد كافية في الدستور « وهي التغييرات التي اعتبرها مسألة قانونية واستجابة للإرادة الشعبية.
وأكد الأستاذ أن التغيير قادم رغم رفض الكثيرين ،مستندا في طرحه إلى ورقته الأولى لـ 19 مارس الخاصة برئيس الجمهورية التي قدم فيها بعض الحلول المستندة إلى رسالة الوداع التي من المفروض ان تحمل الخطوات وحلولا منها وضع مادة واحدة في الدستور بالاستفتاء الحقيقي بالصندوق ويمكن وضعها بالنظر إلى الآجال التي تقول بـ 10 أيام إلى غاية 20 يوما ، في حين أن الاستشارة الشعبية يمكن وضعها في يومين كأقصى تقدير التي يمكن خلالها وضع رئيس الجمهورية في الفترة الموجه للترشيح  أي في مدة أقصاها 3 أشهر .
وأضاف الأستاذ أن الحديث عن الهيئة الرئاسية قبل استقالة رئيس الجمهورية وبالاستفتاء ، حيث تكون المادة 7 أي بتطبيق المادة لإنشاء هيئة تحل محل رئيس الجمهورية ولا يصبح رئيس دولة ، ما يفتح باب التعيين والتنحية كما يرغبون  لكن وفق هيئة رئاسية تعمل لمدة 3 أشهر أو 4 وتحل الأمور، حيث استقال رئيس الجمهورية رغم تصريحه بتنظيم الأمور والإجراءات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية ، حيث كتبها في الرسالة ولا يوجد منها شيء ماعدا الحكومة التي لم يرضى بها الشعب .

الدستور لا يمكن تغييره في عهد رئيس الدولة والنصوص واضحة

وأشار البروفيسور إلى تغيير الرسالة مع رئيس الدولة بن صالح بالنظر إلى مطالب الحراك الشعبي والتي لا يجب ان تكون بالنظر إلى المخاوف القادمة حول استقالة بن صالح ومن يتسلم مهام تعيين رئيس المجلس الدستوري حيث تزداد الأمور تعقيدا ، خاصة وان الشعب  لا يؤمن بهيئة رئاسية خارج الدستور والحلول في حال التغييرات وتبعتها تدابير استعجالية لوضع الإطار الملائم لعمل الهيئة العليا لتنظيم الانتخابات ، وهنا بن صالح من يعملها ويتم الإمضاء عليها ، حيث توجد المادة 193 -194 من تنظيم الهيئة والدستور الذي لا يمكن تغييره في عهد رئيس الدولة .
وأشار في  ذات السياق إلى المواد 193 - 194 التي تحوي حلول موسعة تسمح بخلق لجنة الانتخابات وتعيين 200 قاضي ،وهي هيئة تحدث عليها رئيس الدولة بن صالح والتي تقول في مادته 193 بالحياد و194 تختص اللجنة باالاشراف الذي يعني التنظيم أو المراقبة والحل موجود في إحالة المادتين على قانون العضوي التفصيلي .
وطالب الشعب بالتشجيع لوضع اللجنة والحوار لحل جميع المشاكل واسترجاع ثقة الشعب التي تكتمل بتسليم رئيس الدولة الحالي لرئيس المجلس الدستوري الجديد المختار بالتوافق وفي إطار شخصيات شفافة ولا تحمل الفساد ، فيتم اختيارها من طرف الشعب لان موقف رئيس المجلس الدستوري جد حاسم وفي حالة استقالة رئيس الدولة بن صالح المادة 183 من الدستور تتكلم عن رئيس الجمهورية يعين وغير واردة في المادة 204 التي تمنع خاصة وان اختصاصات رئيس الدولة هي كل اختصاصات رئيس الجمهورية ماعدا ما ذكر في المادة 204 التي تحوي 10 مواد .
وأشار في الختام إلى المادة 91 فقرة 5 والالتحاق بالمادتي 7و8  التي لا تطبق أثناء فترة تسيير رئيس الدولة والباقي يطبق ، مشيرا في الختام ان التغيير قادم والجزائر في الاتجاه الايجابي .