طباعة هذه الصفحة

الجريمة الجمركية: الجمارك الجزائرية تنشئ لجان مصالحة

الشعب/واج

 سيتم على مستوى الجمارك الجزائرية انشاء لجان مصالحة مكلفة بدراسة طلبات المصالحة المعبر عنها من قبل الاشخاص المتابعين بالجريمة الجمركية, حسبما نص عنه مرسوم تنفيذي نشر بالجريدة الرسمية رقم 29.

وتطبيقا لأحكام المادة 265 من قانون الجمارك, يهدف هذا المرسوم الى انشاء لجان المصالحة و تحديد تشكيلها و سيرها و قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة و حدود اختصاصهم و نسب الإعفاءات الجزئية, حسبما تضمنه المرسوم المؤرخ في 29 ابريل 2019.

وعملا بهذا المرسوم, تنشأ لجنة وطنية للمصالحة, على مستوى مقر المديرية العامة للجمارك, و لجان محلية للمصالحة, على مستوى مقر كل مديرية جهوية للجمارك.

وتتكلف هذه اللجان بدراسة طلبات المصالحة التي يقدمها الأشخاص المتابعون بسبب ارتكاب جرائم جمركية و إبداء الرأي فيها.

وتترأس اللجنة الوطنية للمصالحة من طرف المدير العام للجمارك او ممثله و هي متكونة من مدير المنازعات و تأطير قباضات الجمارك, مدير التشريع و التنظيم و الأنظمة الجمركية, مدير الجباية و الأسس الضريبية, مدير الإستعلام و تسيير المخاطر, مدير التحقيقات و نائب المدير لقضايا المنازعات كمقرر.

وفيما يخص التسيير, تجتمع لجان المصالحة مرة واحدة في الشهر على الاقل بناء على استدعاء رؤسائها.

يقرر المسؤول المؤهل لإجراء المصالحة على اساس أراء اللجنة المختصة ما يجب تخصيصه لطلبات المصالحة. و في حالة رفض الطلب, يؤخذ المبلغ المودع كضمان للعقوبات المالية المستحقة طبقا لأحكام قانون الجمارك, الى حين الفصل النهائي في القضية.

وتتكون قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب ارتكابهم جرائم جمركية من المدير العام للجمارك و المدير الجهوي للجمارك و رئيس مفتشية اقسام الجمارك و رئيس المركز الحدودي البري للجمارك.

كما يحدد اختصاص المسؤولين المؤهلين لإجراء المصالحة الجمركية حسب طبيعة الجريمة ومبلغ الحقوق والرسوم المتغاض عنها او المتملص منها أو قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق الداخلية.

ويجب على الأشخاص المتابعين بسبب ارتكاب جرائم جمركية و الذين يرغبون في الاستفادة من إجراء المصالحة تقديم طلب كتابي. و يمكن ربان السفينة و قائد المركبة الجوية و المسافر تقديم طلب شفهي, و في هذه الحالة فإن المصالحة النهائية تقوم مقام محضر الجمارك.

غير انه لا تجوز المصالحة  في الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدير.

وتعتبر المصالحة الاتفاق الذي بموجبه تقوم إدارة الجمارك في حدود اختصاصها بالتنازل عن ملاحقة الجريمة الجمركية في مقابل أن يمتثل الشخص أو الأشخاص المخالفون  لشروط معينة.

أما الإذعان بالمنازعة فهو وثيقة نموذجية يقدم بموجبها المخالف التزاما مكفولا و يعترف فيه بالأفعال المنسوبة اليه و المؤسسة للجريمة الجمركية و يعلن عن رغبته في إنهاء النزاع وديا كما يلتزم بتنفيذ الشروط التي ستقرر بشأنه من طرف المسؤول المؤهل.

ويتضمن الإذعان بالمنازعة موجزا عن الجريمة المرتكبة و شروط رفع اليد عن البضاعة و المبلغ المودع لدى قابض الجمارك و كذا رقم و تاريخ وصل الإيداع.أما المصالحة المؤقتة فهي اتفاق يتضمن شروطا مؤقتة تهدف الى انهاء النزاع الى غاية مصادقة المسؤول المؤهل عليها لإجراء المصالحة النهائية في إطار حدود اختصاصه, في حين ان المصالحة النهائية هي اتفاق نهائي تنهي به ادارة الجمارك و المخالف النزاع الناتج عن الجريمة الجمركية بالطريق الودي وفقا للشروط المحددة فيه و بموجبه تنقضي الدعوى الجبائية و العمومية.