طباعة هذه الصفحة

صدر في الجريدة الرسمية

تحديد شروط الإعانة للمستفيدين ومستواها

تم تحديد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-137 نشر في الجريدة الرسمية.
بموجب هذا المرسوم المؤرخ في 29 أبريل الماضي والذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15  المؤرخ في 22 يناير 2004، تم تحديد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها ضمن المادة 11 مكرر.
وبموجب هذه المادة يمنح قرض جديد بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية، للمواطنين المستفيدين من قرض بعنوان القرض المصغر لشراء المواد الأولية الذين سددوا المبلغ الكلي للقرض الأول.
ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض بدون فوائد مائة ألف دينار جزائري (100.000 دج)، ويمكن أن يصل إلى مائتين وخمسين ألف دينار (250.000 دج) .
ويخص هذا القرض ولايات أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وتمنراست وإيليزي.
كما يتم بموجب هذا المرسوم منح قرض جديد بدون فوائد بعنوان إحداث أنشطة، موجه لاقتناء عتاد صغير ومواد أولية لازمة للانطلاق في المشروع.
ويكمل هذا القرض المساهمة المالية للمستفيد والقرض البنكي المذكور في المادة  6 من هذا المرسوم.
ويحدد مبلغ هذا القرض بدون فوائد ب 29 في المائة من الكلفة الإجمالية للنشاط والتي لا يمكن أن تتجاوز مليون دينار (1.000.000 دج).
للتذكير، فقد تم سنة 2013، إصدار مرسوم تنفيذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي ليناير 2004 , يقضي برفع معدل تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار القرض المصغر إلى 100 %.
وبموجب هذا المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 41 فقد تم رفع معدل تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة في إطار القرض المصغر إلى 100 بالمائة من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية على الأنشطة المنجزة مقابل 80% سابقا.