صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية, ثلاثة قرارات للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتعلق بتنظيم العملية
الانتخابية من خلال تحديد كيفيات إعداد القوائم الانتخابية وبطاقة الناخب وتصويت الجزائريين بالخارج .
ويحدد القرار الأول, كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين واطلاع الناخب عليها, حيث بإمكان أي ناخب الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه بمناسبة كل مراجعة, وتوضع القوائم الانتخابية لجميع البلديات والقوائم الانتخابية لجميع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج, تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين
الأحرار.
وبموجب ذات القرار, فإن القائمة الانتخابية توضع تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين المقبولين نهائيا, وتسلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نسخة من هذه القوائم الانتخابية إلى المجلس الدستوري.
أما القرار الثاني, فيحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها, ويخول مهمة إعداد هذه البطاقة للمندوبية الولائية ومندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, حيث تكون هذه البطاقة صالحة لثماني (8) استشارات انتخابية, وتقوم المندوبيات بتسليم بطاقة الناخب لصاحبها بمقر إقامته وذلك قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاقتراع.
وتودع البطاقات التي لم يتسن تسليمها إلى محلها على مستوى المندوبيات حيث يمكن سحبها من طرف أصحابها وذلك إلى غاية عشية الاقتراع, كما تودع هذه البطاقات يوم الاقتراع بمركز التصويت, ويمكن أن يسحبها أصحابها بإظهار وثيقة
إثبات الهوية وبعد الإمضاء في سجل مفتوح لهذا الغرض.
ووفق ذات القرار, فإنه لا يمكن للناخب الذي يحمل بطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت إلا في مكتب التصويت المذكور رقمه وعنوانه في البطاقة, وفي حالة استحالة تقديم بطاقة الناخب, يمكن للناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية ويجب عليه تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.
ويتعلق القرار الثالث, بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج وسير وتشكيل اللجان الانتخابية المتمثلة في لجنة مراجعة القوائم الانتخابية المكلفة بإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها تحت مسؤولية السلطة المستقلة للانتخابات, واللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية المكلفة بإحصاء النتائج في مكاتب التصويت, واللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المكلفة بإحصاء
النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية وتجتمع بمقر السلطة المستقلة للانتخابات.
وبالنسبة لعملية التصويت للمقيمين في الخارج, فإنها تتم بصفة مباشرة في مراكز ومكاتب التصويت, أو بالوكالة التي تحرر لدى أي ممثلية دبلوماسية أو قنصلية وتبدأ فترة إعداد هذه الوكالات خلال الخمسة عشرة (15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية وتنتهي ثلاثة (03) أيام قبل تاريخ الاقتراع.
كما صدر بنفس الجريدة قرار يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت, حيث يعبر عن اليمين كتابيا في استمارة خاصة تعدها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, وتبدأ عملية أداء اليمين فور انقضاء آجال الفصل في الاعتراضات والطعون القضائية, ويحد منسق المندوبية الولائية ومنسق مندوبية الممثلية الدبلوماسية والقنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حسب
الحالة, آجال أداء اليمين على مستوى كل بلدية أو على مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية.
وبموجب ذات القرار, تودع استمارة أداء اليمين التي يمضيها أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون قانونا, لدى أمانة الضبط في المحكمة المختصة إقليميا أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.