طباعة هذه الصفحة

تدابير جديدة لتيسير عملية التصديق اتخذتها السلطة الوطنية

قرار معدل يتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات لمترشحي الرئاسيات

قررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إدخال تعديلات على القرار المؤرخ في 18 سبتمبر 2019، الخاص بتحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية.
أوضح بيان للسلطة، أمس، أن الأمر يتعلق بـ «القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1441 الموافق لـ 12 أكتوبر 2019 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 محرم 1441 المرافق لـ 18 سبتمبر 2019 المتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها».
وفي هذا الإطار، تنص المادة 4 المعدلة على أنه «يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي». ويقصد بالضابط العمومي في مفهوم هذا القرار «الأمين العام للبلدية، مندوبو البلديات والمندوبون الخاصون وضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات والملحقات البلدية وأي موظف بلدي آخر مؤهل ومفوض».
أما المادة 4 مكرر فتنص على أنه «يمنع على مندوبي البلدية والمندوبين الخاصين المنتمين لحزب أحد المترشحين التصديق على استمارات اكتتابه التوقيعات الفردية. كما يمنع على الضابط العمومي العضو في مديرية مترشح لانتخابات رئيس الجمهورية، التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بهذا المترشح».
وتنص المادة 4 مكرر 1 على أنه «يكلف الضباط العموميون المذكورون بالمادة 4 المشار إليها أعلاه بتنفيذ هذا القرار»، في حين تنص المادة 9 مكرر على أنه يحظر على الراغبين في الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية دفع مقابل مادي لأي شخص نظير التوقيع على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للانتخابات الرئاسية».