أكد المحامي لدى مجلس قضاء الجزائر بوسام بوبكر، أمس، أن مرسوم منح اللقب ليس بالجديد، وإنما مرسوم تنفيذي حل إشكاليات سابقة لفئة مجهولي النسب، يسهل الأمور على كافلي هذه الفئة بمنحهم ألقابهم العائلية عن طريق تقديم طلب إلى وكيل الجمهورية وتسريع الإجراءات.
أوضح الأستاذ بوسام بوبكر لـ «الشعب»، أن المسألة لا تحتاج هذا الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه يتحدث عن اللقب وليس الهوية التي تحدث الإشكال سواء من الناحية الشرعية أو القانونية، مشيرا أن المرسوم يسهل على الطفل المكفول ممارسة حياته العادية دون عراقيل، أما قضية «الهوية «النسب التي أثارت الجدل فلم يتطرق إليها.
وقال المتحدث إن المرسوم الذي يسمح لكافلي الأطفال مجهولي النسب بمنحهم ألقابهم العائلية عن طريق تقديم طلب إلى وكيل الجمهورية جاء في ظرف خاص، بالنظر إلى خروجنا من فترة صعبة لأن التشريع عادة يخرج من قبة البرلمان، غير أنه يضع حلا لمشكلة مستقبلية للكثير للأطفال مجهولي النسب في التعايش والتأقلم والاندماج الاجتماعي سيما للذين يواجهون وضعا اجتماعيا صعبا.
وبخصوص مكان إيداع ملفات طلب منح اللقب للطفل المكفول الذي تتساءل عنه الكثير من العائلات، قال الأستاذ إنه يتم بالمنطقة التي يقطن فيها في دائرة اختصاصه وفقا لما جاء في المادة الأولى مكرر من المرسوم «يمكن الشخص الذي كفل قانونا طفلا مجهول النسب من الأب، أن يقدم باسم هذا الطفل ولفائدته إلى وكيل الجمهورية لمكان إقامته أو لمكان ميلاد الطفل، طلب تغيير اللقب العائلي للطفل ومطابقته مع لقبه».
وأوضح أنه «عندما تكون أم الطفل معلومة وعلى قيد الحياة، فإنه يجب أن يرفق الطلب بموافقتها المقدمة في شكل عقد رسمي، وفي حالة تعذر ذلك، يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بمطابقة اللقب العائلي للطفل مع لقب الكافل، بناء على طلب هذا الأخير الذي يرفق به تصريحا شرفيا، في شكل عقد رسمي، يصرح فيه، تحت مسؤوليته، لأن كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأم باءت بالفشل»، مشيرا في ذات السياق أن العملية تستغرق شهرا على الأكثر وهو المطلوب في هذه المسائل التي كانت تستغرق مدة أكبر.
وفي حديثه عن الجانب الشرعي، صرح الأستاذ أن القانون لا يختلف عن الشرع في هذه المسائل، مشيرا وفقا لما جاء في فتاوى كثيرة حول الموضوع، أن المرسوم جاء لحل مشكل الكثير من الأطفال المكفولين بشرط أن يكتب في شهادة ميلادهم اللقب زائد «مكفول»، معتبرا كفالة الأيتام ومجهولي النسب ممن فقدوا أسرهم شرعا من أعمال الخير التي يتقرب بها إلى الله.
وثمن في الختام ما جاء في المرسوم الذي يسمح للطفل مجهول النسب، أن ينسب إلى الشخص بالكفالة، وهو أمر حدث سابقا ومعمول به فيكتب اسمه مع اللقب بالكفالة ما يعني عدم انساب المكفول إلى لقب الكافل دون إثبات أنه» مكفول» وهذا لعدم الدخول في جدلية «النسب» و»الهوية».