طباعة هذه الصفحة

ضمن مرسوم تنفيذي صدر بالجريدة الرسمية

تحديد صلاحيات ومهام الوزير المنتدب للمؤسسات المصغّرة

تم تحديد صلاحيات ومهام الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة وتتمحور أساسا حول إعداد الاستراتيجية الخاصة بترقية وتطوير هذا النوع من المؤسسات وضمان مرافقتها وضبط آليات تمويلها، وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 61 من الجريدة الرسمية.
بحسب المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في 12 أكتوبر الجاري، الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، فإنه في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح الوزير المعني عناصر السياسة الوطنية في مجال المؤسسات المصغرة، كما يسهر على تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الاول وخلال اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والآجال المقررة.
وفي إطار ترقية وتطوير المؤسسات المصغرة، يكلف الوزير المنتدب بإعداد واقتراح السياسة والاستراتيجية الخاصة بترقية وتطوير هذا النوع من المؤسسات وتنفيذيها وضمان متابعتها، إلى جانب السهر مع القطاعات المعنية على وضع الجهاز والإطار التشريعي والتنظيمي المتعلقين بمرافقتها وتطويرها.
كما كلف ذات المسؤول، بتشجيع إنشاء المؤسسات المصغرة، لا سيما المبتكرة منها وتحسين بيئتها وتسهيل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة.
في هذا الصدد، يقوم الوزير المنتدب بإعداد سياسة دعم الابتكار في المؤسسات المصغرة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، إضافة إلى اقتراح كل تدبير يهدف الى تحسين التنافسية لهذه المؤسسات ودعم تطويرها وديمومتها وكذا تعزيز وتطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة.
كما يسهر على وضع آليات تمويل المؤسسات المصغرة وتطوير النظم البيئية المكيفة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، لاسيما مرحلة الانطلاق وتسهيل الوصول إليها.
ومن بين الصلاحيات الممنوحة ايضا للوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، اقتراح الاجراءات التي تسهل ولوج هذه المؤسسات إلى الصفقات العمومية.
هذا الى جانب تحديد جميع مصادر التمويل الخارجي اللازمة لإنجاز المشاريع المؤهلة للاعانة في اطار التعاون الاقليمي او الدولي بالتشاور مع القطاعات المعنية.