طباعة هذه الصفحة

الخبير الدّستوري نذير عميرش لـ «الشعب»:

الرّئيس سيصدر قرارات جديدة تحسّبا للانتخابات التّشريعيّة

حمزة محصول

 يرتقب أن يصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في القريب العاجل عددا من القرارات تحضيرا لتنظيم الانتخابات التشريعية المسبقة، بعد حل المجلس الشعبي الوطني، وينتظر أن يستهل المسار بعرض مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على مجلس الوزراء للمصادقة والتوقيع ليصبح ساري المفعول.
سيعقب قرار حل المجلس الشعبي الوطني، عددا من الخطوات الإجرائية التي يحدّدها الدستور، وفق ما يوضّحه أستاذ القانون الدستوري بجامعة قسنطينة البروفيسور، نذير عميرش، مشيرا في تصريح لـ «الشعب» إلى نص المادة الـ 151 من الدستور.
تنص هذه المادة على أنّه «يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرّر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها»، وتضيف: «تجرى هذه الانتخابات في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه 3 أشهر، وإذا تعذّر تنظيمها في هذه الآجال لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها 3 أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية».
وأوضح أنّ الآجال القانونية لتنظيم التشريعيات المسبقة، تبدأ قانونا من تاريخ صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بحل الغرفة السفلى للبرلمان في الجريدة الرسمية. ووقّع الرئيس تبون مرسوم حل المجلس الأحد، وصدر أمس، في الجريدة الرسمية.
ويتوقّع المتحدّث أن يعلن الرئيس تبون وفقا لنفس الديناميكية، جملة من المراسيم الرئاسية التي تلي قرار حل المجلس الوطني، كمرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، ومرسوم المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، والتي تعني الانطلاق الفعلي للعملية الانتخابية والتي ستجرى تحت الإشراف الكامل للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وقبل ذلك، يتوقع عميرش، أن ينعقد مجلس الوزراء للمصادقة على النص النهائي المتضمن  مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ليقوم بعدها بتوقعيه بأمر رئاسي، وفق ما تنص عليه المادة الـ 142 من الدستور. وتؤكّد أنّه «يمكن لرئيس الجمهورية، أن يشرع في مسائل عاجلة، في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو خلال العطلة البرلمانية بعد أخذ رأي مجلس الدولة»، ولن يصدر القانون العضوي للانتخابات في الجريدة الرسمية، إلا بعد رأي المحكمة الدستورية التي تبديه في أجل أقصاه عشرة أيام.
وأفاد عميرش، أنّ التحضير الفعلي والعملي للانتخابات التشريعية المقبلة، لن يتم إلا بعد صدور القانون الجديد، لكونه الأساس الذي يراهن عليه للذهاب نحو انتخابات شفّافة ونزيهة خالية من المال الفاسد، وتحت إشراف سلطة مستقلة بصلاحيات واسعة وتركيبة جديدة.
وبشأن تكييف المجلس الدستوري مع الدستور الجديد، ليصبح محكمة دستورية، وكذلك السلطة المستقلة للانتخابات بهياكل مغايرة، أكّد الخبير الدستوري أنه يمكن الذهاب إلى الانتخابات بالتركيبة الحالية، لأن المادة الـ 224 من الدستور تنص صراحة على استمرار المؤسّسات التي عرفت تعديلا أو إلغاء في مهامها  إلى غاية تعويضها بمؤسسات جديدة في غضون سنة.