طباعة هذه الصفحة

مجلس قضاء سيدي بلعباس

دورة تكوينية للقضاة في حقوق العامل

نسرين. ب

شكل موضوع منازعات الضمان الاجتماعي، حوادث العمل والأمراض المهنية والتعويض عنها وكذلك إجراءات التقاعد، موضوع دورة تكوينية لعدد من القضاة بمجلس قضاء سيدي بلعباس، نشطها الدكتور تيرس مراد، أستاذ بكلية الحقوق بجامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس.
 المحاضرة خصصها الأستاذ لقانون العمل الجزائري والمراحل التي مر بها والتي لا تتشابه في محتوياتها، حيث أنه بعد الاستقلال حاول المشرّع الجزائري إصباغ حماية زائدة على العامل الأجير واتبع النهج الاشتراكي، الى ان تم سن القانون الأساسي للعامل الأجير وكسر الحماية التي نجم عنها إخلال بمبدإ التوازن بين العلاقة العقدية بين العامل ورب العمل والذي أخل ايضا بالاقتصاد الوطني الى غاية أصدار قانون 90/11 الذي نص على القانون الداخلي الذي ألغى النظرة الحمائية للعامل وأعطى الحق لرب العمل في التسريح.
هذا القانون لم يتشبع بالقانون الرأسمالي وعدم الوضوح في القوانين أفرز العديد من المشاكل، على غرار المادة 73 المتعلقة بالتسريح لا تسمح لرب العمل باتخاذ قرار التسريح، ما لم يكن هناك سبب خارج عن الطابع التأديبي.
وكان المحور الثاني للمحاضرة حوادث العمل التي يطغى عليها الطابع الاجتماعي ومن ثم لا تكون موازنة في الحماية لرب العمل ولا للعامل الأجير، فإذا أفلست المؤسسة وتعرضت للركود يكون المتضرر هو العامل الأجير، بينما تحدث المتدخل عن الأمراض المهنية التي يعاني منها العامل الأجير، اذ أصبح لزاما توفير الظروف الملائمة بمكان العمل حتى يقوم العامل بوظيفته في أحسن الظروف وضرورة إخضاعه الى الفحص الطبي الدوري، ما يمكن من معرفة اذا ما كان هناك إصابة بمرض مهني ومن ثم التبليغ عنه لصندوق الضمان الاجتماعي، وكيفية التعويض عن الأضرار التي قد تنجم عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
 وعاد المتدخل إلى شرح قانون التقاعد لسنة 2016 الذي تخلى عن التقاعد النسبي وكيفية حساب أجر التقاعد للعامل، حيث يحتسب للسنوات الخمس الأخيرة التي عملها الموظف حتى يستفيد من منحة تمكنه من العيش في أريحية.
ويأتي تكوين القضاة في إطار اتفاقية بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.