طباعة هذه الصفحة

في ندوة حول الأمن المعلوماتي بالبليدة

القوانين لا تكفي لمجابهة الجرائم الإلكترونية

البليدة: أحمد حفاف

 أكّد عبد القادر عميمر أستاذ القانون بجامعة لونيسي علي بالعفرون، أن مكافحة الجرائم الإلكترونية بشتى أنواعها يتطلّب تكوين أشخاص مختصّين وهيئات متخصصة داخل المؤسسات، لتولي مهام الدفاع ضد الهجمات التي تأتيها.
في ندوة علمية نشطها بمقر جمعية الصحافيين والمراسلين بمدينة البليدة، أول أمس، أكّد المحامي عميمر بأن إصدار القوانين ليس كافيا لتحقيق الأمن المعلوماتي، ذلك أن مرتكبي الجرائم الإلكترونية يتحكمون جيدا في التكنولوجيا التي تعرف تطورا مستمرا، وبالتالي يتعين - حسبه - القيام بالتوعية والتحسيس ضد هذا النوع من الجرائم لتجنب التعرض لها ومجابهتها.
وفي هذا الصدد، كشف المتحدث الذي أصدر مؤخرا كتابا بعنوان: “التحديات القانونية لإثبات الجريمة المعلوماتية”، بأنه سيؤسّس قريبا رفقة بعض القانونين جمعية متخصصة ستأخذ على عاتقها مسؤولية التوعية والتحسيس في المجتمع للوقاية من الجرائم الإلكترونية.
وبمناسبة اليوم الوطني للإعلام المصادف لـ 22 أكتوبر، حذّر الأكاديمي بجامعة البليدة 2 من الهجمات السيبرانية التي قد تصيب مؤسسات الدولة بشلل كلي وتفلس الشركات الاقتصادية، لذا يحتاج الأشخاص الذين سيكلفون بالدفاع تكوينا عاليا، على حد قوله.
وحتى يظهر الاختلاف بين الجرائم التقليدية والإلكترونية، أكّد بأن هذه الأخيرة لديها خصوصيات، فهي ناعمة كونها تحدث خلف جهاز كمبيوتر أو أية أنظمة معلوماتية، كما أن مرتكبها يتصف بالذكاء ولا يتزامن فعله الإجرامي مع مكان تواجده، وقد يرتكب جرما في وقت وتحدث آثاره متأخرة يضيف المتحدث.
وبحسب عميمر، فإن الأمن المعلوماتي أشمل من الأمن السيبراني، فالأخير يشمل وسائل الحماية لكل ما هو رقمي بينما الأول فيشمل كذلك المواد مثل أجهزة الكمبيوتر، ولديه ثلاث خاصيات، وهي السرية التي تقضي الحفاظ على المعلومات من التوغل فيها، والسلامة وهي حماية المعلومات من الولوج اليها، والتوافر وهو ضمان استمرار الخدمة.
«تجربة الجزائر”
 سرد القانوني عميمر الذي يدرس في تخصص القانون الجنائي، القوانين التي أصدرتها الدولة الجزائرية لحماية الأمن المعلوماتي، وذلك بداية بسنة 2003 حينما بدأت الهجمات تحدث على المستوى الشخصي عن طريق فيروسات تعرقل سير الخدمة في أجهزة الحاسوب ومختلف التطبيقات والبرمجيات التي تستعمل لتشغيله، وذلك في القانون 05-05 التي تضمن حقوق المؤلف.
وفي سنة 2004، عدل المشرّع الجزائري قانون العقوبات بإدراج وصف الجرائم الإلكترونية في الفصل السابع، حيث استعمل عبارة “جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات”، واعتبر المواد من 394 مكرر من واحد إلى سبعة، بأن مجرد الدخول إلى كمبيوتر شخص يعتبر جريمة الكترونية، والبقاء في الأنظمة وتغيير المعطيات وتعديلها وتزييفها يُعد من أشكال هذه الجريمة.
كما تضمّن تعديل قانون الإجراءات الجزائية في قانون 06-22 الذي صدر سنة 2006، قوانين إجرائية بخصوص اعتراض المراسلات الإلكترونية، وتجريم تسجيل أصوات والتقاط صور، والتسريب في الأنظمة والتفتيش الإلكتروني عن بعد، أما القانون 09-04 الصادر سنة 2009 فصنف الجريمة التقليدية على أن إلكترونية إذا ثبت استعمال وسائل إلكترونية في ارتكابها.
وفي سنة 2016، تم إصدار قانون خاص بالجرائم الإلكترونية وهو 016-06 الذي تحدث عن استعمال تكنولوجيا الإعلام والإيصال في أعمال إرهابية، والذي نص على معاقبة مقدم الأنترنت سواء أكان عموميا أو خاصا عندما تُوجه له إنذارات من قبل اللجنة الوطنية للوقاية من جرائم  استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ولم يستجب بحذف المحتوى المراد حذفه.
يُشار إلى أن القانون المدني تحدّث أيضا عن إبرام العقود الإلكترونية، كما يعزّز قانون التصديق والتوقيع الإلكتروني المنظومة القانونية للتصدي للجرائم الإلكترونية، مع العلم أن اللجنة الوطنية للوقاية من جرائم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال كانت تخضع لوصاية وزارة العدل قبل إلحاقها إلى وزارة الدفاع.