طباعة هذه الصفحة

مقترحة في تعديل قانون العقوبات

20 سنة سجنا ضد من يُعطّل مرفقا عامّا

راضية بوبعجة

أدرجت وزارة العدل، تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تجرّم بعض الظواهر التي باتت تمس بالمرفق العام، على غرار غلق وتعطيل الإدارات والبلديات أثناء الاحتجاجات. وتتراوح العقوبات المقترحة بين 3 إلى 20 سنة حسب درجة الضرر والوسائل المستعملة. يأتي ذلك في إطار تكييف القوانين مع السياسة الجزائية الوطنية.

قدمت وزارة العدل مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، مقترحا يخص تجريم أفعال جديدة انتشرت في المجتمع في السنوات الأخيرة.
وينص المشروع، حسب الوثيقة التي تحوز “الشعب أون لاين” نسخة منها، على “تجريم بعض الأفعال الجديدة ويتعلق الأمر بـ: غلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بأية وسيلة كانت ولأي غرض كان”.
ويشدد المشروع العقوبة “إذا أدى ذلك إلى عرقلة الدخول إليها أو الخروج منها أو سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم، وإذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها، أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح”.
وجاء في المادة 3 أن النص “يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 بالمادتين 187 مكرر 1 و386 مكرر وخصصت المادة 18 مكرر1 للحديث عن تجريم أفعال جديدة منتشرة في المجتمع.
«وتنص المادة 187 مكرر1، “يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دينار إلى 700.000 دينار، كل من يقوم، بغير وجه حق، بغلق مقر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بأية وسيلة كانت ولأي غرض كان”.
وتكون العقوبة، حسب المادة 187 مكرر1، الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دينار إلى 1.000.000 دينار، إذا أدت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى إلى عرقلة الدخول إلى مقرات الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الخروج منها و/أو سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم.
وإذا كانت الأفعال المذكورة في هذه المادة، قد ارتكبت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين (أو بحمل السلاح، تكون العقوبة الحبس من (10) سنوات إلى (20) سنوات والغرامة من 1.000.000 دينار إلى 2.000.000 دينار.
ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة، حسب وثيقة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.
وأشارت الوثيقة إلى أن “هذا القانون يندرج في إطار تكييف هذا القانون مع مقتضيات السياسة الجزائية الوطنية، لاسيما مراجعة سلم العقوبات الأصلية في الجنايات وتجريم بعض الأفعال التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع”.
ويخصص المجلس الشعبي الوطني، جلسات عامة لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، الاثنين المقبل، بحسب مذكرة جدول أعمال المجلس. ويعرض النص، للتصويت، الخميس 25 نوفمبر الجاري، بحسب المصدر ذاته.