طباعة هذه الصفحة

في القانون الجديد

شــروط الاستفادة من مزايا الاستثمـار

محمد فرقاني

حدّد مشروع قانون الاستثمار الجديد، حصلت الشعب «أونلاين» على نسخة منه، الأنظمة التحفيزية والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا.

تضمن الفصل الرابع في المادة 24، شروط استفادة الاستثمارات، بناء على طلب من المستثمر، من الأنظمة التحفيزية، التي تم تقسيمها إلى ثلاثة، أولها النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية، ويدعى في صلب النص «نظام القطاعات».
ويتعلق النظام التحفيزي الثاني بـ «نظام المناطق» ويُعنى بالمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة. فيما يُدعى النظام التحفيزي الثالث «نظام الاستثمارات المهيكلة»، ويتعلق بالاستثمارات ذات الطابع المهيكل.
وتوجب المادة 25 من النص، خضوع الاستثمارات قبل إنجازها للتسجيل لدى الشبابيك الوحيدة، من أجل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون. ويتسلم المستثمر على الفور شهادة مرفقة بقائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا التي ترخص للمستثمر الاستفادة من الامتيازات التي له حق المطالبة بها لدى الإدارات والهيئات المعنية.
وتحدد المادة 26 من المشروع الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام القطاعات، ويتعلق الأمر بالاستثمارات المنجزة في نشاطات المناجم والمحاجر، الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري، الصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبتروكيميائية، الخدمات والسياحة، الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة، اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وتنص المادة 27 على أن الاستثمارات القابلة للاستفادة من «نظام القطاعات»، تستفيد من 6 مزايا، زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، خلال مرحلة الإنجاز، وفي مقدمة هذه المزايا الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، إضافة إلى الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
وتستفيد هذه الاستثمارات من الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني، والإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في الرأسمال.
ويتم إعفاء الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام القطاعات، من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى آخر إعفاء وهو الذي يتعلق بالإعفاء مـن الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار مدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ الاقتناء.
وتنص المادة على أنه وفي مرحلة الاستغلال وضمن مدة تتراوح من ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال، يستفيد الاستثمار من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، إضافة إلى الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.