طباعة هذه الصفحة

تعديلات

الاتحاديات الرياضية ملزمة بتبيان سير ونمط انتخاب رؤساء الهيئة

ألزمت التعديلات التي أدخلت على المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 والمتضمن كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها، وكذا قانونها الأساسي النموذجي، على هذه الهيئات المكلفة بالتسيير الرياضي ضرورة توضيح في قوانينها الأساسية، سير وكيفيات الانتخاب المرتبطة بها، وكذا نمط انتخاب الرئيس إما فرديا أو عن طريق نظام التصويت على القائمة.
وجاء هذا التعديل، حسب المختصين، لأن عدم تحديد الأنماط الانتخابية عند تجديد هياكل الاتحاديات في مرحلة سابقة، كان قد سبب عدة مشاكل ومطبات أثرت سلبا على حسن سير إدارة الاتحاديات واستقرارها.
ومن هذا المنطلق كانت الحاجة إلى تعديل نص المادة 17 من القانون الأساسي النموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي المنظم للاتحاديات الرياضية مع تتمة هذا النص بالمادة 17 مكرر، فأصبحت المادتان 17 و17 مكرر تفرقان بين حالة شغور منصب رئيس الاتحادية بسبب الاستقالة إذا كان انتخابه قد تم بصفة فردية وحالة استقالة الرئيس المنتخب بنمط التصويت على القائمة.
ففي الحالة الأولى يجتمع المكتب التنفيذي في دورة غير عادية خلال 15 من يوم إثبات حالة الشغور وتعيين رئيس بالنيابة من بين نواب الرئيس حسب ترتيب الأسبقية، وهو ستقع على عاتقه مهمة تسيير شؤون الاتحادية بصفة انتقالية لإتمام العهدة المتبقية.
أما إذا كان رئيس الاتحادية المستقيل قد تم انتخابه عن طريق نظام التصويت بالقائمة، ففي هذه الحالة يتوجب على الأمين العام أن يستدعي جمعية عامة استثنائية خلال 15 يوما الموالية لإعلان حالة الشغور منصب الرئيس، ثم انتخاب لجنتي الترشيحات والطعون المكلفتين بتحضير الانتخابات من بين أعضاء الجمعية العامة، والإشراف على عملية انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي الجدد لاستكمال العهدة الاولمبية المحددة بأربع 04 سنوات.
هذا ويترتب على الاستقالة الجماعية غير المبررة وغير المسببة لكل أعضاء المكتب الاتحادي عدم قابلية انتخابهم ضمن الاتحادية الرياضية الوطنية للعهدة الموالية باستثناء حالة القوة القاهرة.
كما أن المادة 29 من القانون الأساسي النموذجي وفي صياغتها الجديدة تكون هي الأخرى قد حسمت وبصفة نهائية الجدل القائم بخصوص عدم إمكانية الرئيس وأعضاء مكتبه المنتهية عهدتهم بسبب رفض الحصيلتين الأدبية والمالية، الترشح للانتخابات الموالية.
وعملا بمبدأ عدم رجعية القوانين، ستبقى العهدة الأولمبية للأجهزة المسيّرة لمجمل الاتحاديات الرياضية الوطنية والمنبثقة عن المسار الانتخابي لسنة 2021 سارية المفعول لغاية انتهائها على أن تلتزم كل الاتحاديات بمطابقة قوانينها الأساسية مع أحكام المرسوم الجديد في اجل أقصاه 06 أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويبقى ان الوزير المكلف بالرياضة وتأسيسا على المادة 181 من قانون الرياضة، هو من يسهر على مدى مطابقة واحترام الاتحاديات للقوانين والأنظمة وان أي تعديل للقوانين الأساسية لهذه الاتحاديات يجب أن يمر عبر موافقة الوزارة الوصية طبقا لنص المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 14-330 والمادة 59 من القانون الأساسي النموذجي للاتحاديات. هذا مما يستوجب على الوزارة ومصالحها تفعيل سلطاتها الرقابية بهدف احترام القوانين والتنظيمات بهدف تحقيق الحوكمة في التسيير والإدارة الرياضية لأن الرقابة الإدارية والمالية لهياكل التنشيط والتنظيم الرياضيين لا تعني بتاتا التدخل في شؤون الأسرة الرياضية.