مرافقـة وتشجيع الفاعلــــين الاقتصاديين والشباب حاملي المشاريـع
كرّست اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الولاية، توجهات الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار خارج المحروقات، حيث منح اختصاص المبادرة بمشاريع استثمارية محلية للمجلس الشعبي الولائي، كما منح الولاية صلاحية اكتتاب قروض لهذا الغرض.
حصلت «الشعب» على نسخة من النص الأولي لمشروع قانون الولاية، الذي أضاف في بابه الثاني أحكاما جديدة لتوسيع صلاحيات المجلس ومهامه، وتتمثل في إنشاء مؤسسات عمومية ولائية ومؤسسات عمومية اقتصادية، مع إحالة كيفيات استحداثها إلى التنظيم.
كما جاء في البابين الثالث والرابع: «يُخول المشروع للمجلس الشعبي الولائي صلاحية إنشاء هيئات اقتصادية وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما في شكل مؤسسات عمومية محلية ومؤسسات عمومية اقتصادية».
وبرر المشرع هذا التعديل بالقول: «يأتي هذا المسعى للمشاركة في الديناميكية الاقتصادية المحلية ومرافقة وتشجيع الفاعلين الإقتصاديين والشباب حاملي المشاريع، إلى جانب السماح للولاية بإنجاز برامجها التنموية في أفضل الشروط والآجال المطلوبة».
وتضمن مشروع القانون أيضا، في إحدى فقراته، منح اختصاص جديد للولاية، يتمثل في اكتتاب قروض لإنجاز استثمارات منتجة للمداخيل وفق الكيفيات التي سيحددها التنظيم لاحقا، وهذا ما أكده في البابين الخامس والسادس حول تسيير أملاك ومالية الولاية وفق حوكمة مالية جديدة.
وضمن تعزيز آليات الرقابة على المال العام، نص المشروع على أن الوالي بإمكانه استدعاء المجلس الشعبي الولائي في دورة استثنائية، للمصادقة على الميزانية في حالة وجود خلل يحول دون ذلك، وأن تتحمل الولاية مسؤولية حشد مواردها وحسن تسييرها والاستعمال المطابق والقانوني لإعانات الدولة.
وضمن مقاربة تجسيد استثمارات محلية، نص مشروع قانون الولاية على دمج، ضمن موارد الولاية، الأرباح الناتجة عن نشاطاتها المنتجة للمداخيل.
وتجلت توسعة صلاحيات المجلس الشعبي الولائي أيضا، في منح رئيس الهيئة اختصاصا جديدا، يتمثل في الأمر بالصرف المفوض في العمليات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الولاية لإنجاز مشاريع تتعلق ببعض القطاعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، في حين تبقى العمليات المحاسبية المتعلقة بها من الاختصاص الحصري لإدارة الولاية.
كما أعطى مشروع القانون لرئيس المجلس الشعبي الولائي، صلاحية ترؤُّس لجنة الطعون لتمكين الهيئة من الرقابة على عملية توزيع السكنات ذات الطابع الاجتماعي.
ومن أجل ضمان سير المجلس الشعبي الولائي وتفاديا لحالات الانسداد، أدرج المشرع تعديلات في نمط تعيين الرئيس المنتخب الذي يحصل على أغلبية الأصوات في القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات، وفي حالة غيابه عن دورتين متتاليتين أو استقالته، تضمّن مشروع القانون آليات جديدة لاستخلافه بالأخذ بعين الاعتبار ترقية مشاركة الشباب والترتيب في القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات.
بدوره وصف المشرع في تعديله لقانون الولاية، الوالي موظفا ساميا للدولة. مضيفا بأن تحديد كيفيات وأشكال تعيينه سيحددها قانونه الأساسي الخاص، ويمارس مهامه بصفته ممثل الدولة ومودع سلطاتها ومفوض الحكومة ورئيس المجلس التنفيذي للولاية.
وتتمثل اختصاصات الوالي كآلاتي: يسهر على تنفيذ قرارات الحكومة ومداولات المجلس الشعبي الولائي وتطبيق القوانين والأنظمة وإنجاز برامج التنمية. كما يمثل الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية ويساعده في مهامه المجلس التنفيذي للولاية، الذي وضعه المشرع تحت سلطته».
يجدر الذكر، أن المُشرع الجزائري عرّف الولاية على أنها جماعة محلية للدولة، بعدما كانت تُسمى الجماعة الإقليمية للدولة وتتشكل من هيئتين: المجلس الشعبي الولائي والوالي، لافتا إلى أنه عمل على إضفاء المزيد من المرونة والنجاعة على تمويل مختلف البرامج الموجهة للقطاعات التي تحدث أثرا مباشرا وفعليا على حياة المواطنين والمجتمع بشكل عام.
وفي الباب السابع من مشروع القانون، الذي يتضمن تدابير ختامية، فقد اقترح مشروع القانون تكييف النصوص التنطيمية والتشريعية المتعلقة بالمدنية وتهيئة الإقليم، حيث قال في نص المادة 173 كالآتي: «يخضع تنظيم وتسيير المدن الكبرى لمبادئ الحوكمة المحلية وقواعد تهيئة الإقليم والتي يضبطها القانون التوجيهي للمدينة». كما نص على وضع قانون أساسي خاص للجزائر، باعتبارها عاصمة البلاد في المادة 172.