طباعة هذه الصفحة

لجنة الاتصال بالبرلمان تستمع لعرض وزير الاتصال

بداية ضبط عمل القنوات.. الجرائد والمواقع الإلكترونية

هيام لعيون

تحديد المبادئ والقواعد المنظمة لنشاط الصحافة

تستمع، اليوم، لجنة الثقافة والسياحة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني، لعرض وزير الاتصال محمد بوسليماني، في إطار عرض مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ومشروع القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري، وهذا بعد أيام قليلة من عرض القانون العضوي المتعلق بالإعلام، في إطار تكييف المنظومة الإعلامية مع دستور 2020، من خلال ضبط نشاط السمعي البصري والصحافة الإلكترونية وتقنينهما وتوطينهما، وتحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الصحافة المكتوبة وحرية ممارستها.

تواصل لجنة الثقافة والاتصال داخل الغرفة السفلى للبرلمان، دراسة مشاريع القوانين الخاصة بقطاع الإعلام. فبعد أن استقبلت خلال الأيام التي أعقبت عرض القانون العضوي المتعلق بالإعلام من قبل وزير القطاع، الفاعلين والمختصين في المجال، هاهي تستقبل وزير القطاع محمد بوسليماني لعرض مشروعي القانونين المتعلقين بالسمعي البصري، وبالصحافة المكتوبة والإلكترونية، لتشرع بعدها مباشرة في استضافة المختصين، على غرار مديري المؤسسات العمومية، مثل المدير العام للتلفزيون العمومي الجزائري، المدير العام للإذاعة الجزائرية والمدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، فيما تستقبل، غدا الثلاثاء، رئيس سلطة ضبط السمعي البصري محمد لوبر.
يهدف مشروع قانون السمعي البصري، إلى تنظيم النشاط السمعي البصري وتحديد القواعد المتعلقة بممارسته، حيث حدد النص مجموعة من الضوابط للراغبين الاستثمار في مجال السمعي البصري أو فتح قنوات عبر الأنترنت، أهمها اكتساب الجنسية الجزائرية فقط، له ولجميع المساهمين أو الشركاء، مع إثبات تمتع مدير خدمة الاتصال السمعي البصري بخبرة فعلية في مجال الإعلام لا تقل عن 5 سنوات وحيازته شهادة في التعليم العالي، وإثبات تمتع مدير خدمة الاتصال السمعي البصري وجميع المساهمين أو الشركاء بالحقوق المدنية، وأن لا يكون قد حكم على مدير خدمة الاتصال السمعي البصري وجميع المساهمين أو الشركاء بسبب قضايا فساد، أو أفعال مخلة بالشرف، وأن يكون الرأسمال الاجتماعي وطنيا خالصا، مع إثبات مصدر الأموال المستثمرة أمام السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، وأن يكون ضمن المساهمين أو الشركاء صحافيون محترفون.
وتخضع خدمات الاتصال السمعي البصري وخدمات الاتصال السمعي البصري عبر الإنترنت، إلى دفتر شروط، يتضمن التزامات عديدة، منها الامتناع عن الإشادة بالعنف أو التحريض على الكراهية والتمييز العنصري والإرهاب أو العنف ضد كل شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو جنس أو ديانة معينة، عدم إلحاق الضرر بحقوق الطفل، كما هي محددة في الاتفاقيات الدولية، وضع آليات ووسائل تقنية لحماية الأطفال والمراهقين في البرامج التي يتم بثها، الامتثال للقواعد المهنية وآداب وأخلاقيات المهنة عند ممارسة النشاط السمعي البصري مهما كانت طبيعته ووسيلة وكيفية بثه، الامتناع عن بيع الفضاءات المخصصة للإشهار من أجل الحملات الانتخابية، الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية أو لغايات منافية لقيم السلم والتسامح، التزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مآرب وأغراض مجموعات مصلحية، سواء كانت سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو إيديولوجية، احترام التعددية الحزبية وتعددية التيارات الفكرية والآراء في البرامج السمعية البصرية، الامتثال لقواعد والتزامات إنتاج وبث الحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية تطبيقا للتشريع والتنظيم ساري المفعول.
أما مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية، فيهدف إلى تحديـد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وحرية ممارسته، حيث وضع شروطا يجب أن تتوفر في مدير النشر للصحافة المكتوبة تتمحور في، أن يحوز على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها، أن يتمتع بخبرة لا تقل عن 15 سنة في ميدان الإعلام، أن يكون جزائري الجنسية فقط، وأن لا يكون قد حكم عليه في قضايا فساد أو متابع فيها أو ارتكابه أفعال مخلة بالشرف.
ويخضع إصدار كل نشرية دورية لتصريح، بدل الاعتماد الذي كان سائدا خلال قانون 2012، حيث يسلم وصل إيداع التصريح باسم المؤسسة الناشرة ويعد بمثابة الموافقة على الصدور.
وبخصوص الصحافة الإلكترونية، وضع المشرّع ضوابط لمدير نشر الصحيفة الالكترونية، على أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها، وأن يتمتع بخبرة لا تقل عن خمس سنوات في ميدان الإعلام مثبتة بالانتساب لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وأن يكون جزائري الجنسية فقط، ويتمتع بحقوقه المدنية، وأن لا يكون قد حكم عليه في قضايا فساد أو متابع فيها أو لارتكابه أفعال مخلة بالشرف.
ويكون المعني كذلك، قد مارس الصحافة الإلكترونية عبر موقع إلكتروني موطّن حصريا وماديا ومنطقيا بالجزائر بامتداد اسم النطاق ‘’dz»، كما لا يعد نشاط الصحافة الإلكترونية أداة للترويج أو مكملا لنشاط صناعي أو تجاري. وفي كل الحالات لا يمكن اعتبار، بأي شكل من الأشكال، خدمات الاتصال عبر الأنترنت الموجهة للجمهور، التي تهدف أساسا إلى بث الرسائل الإشهارية أو الإعلانات، ومواقع أنترنت.