طباعة هذه الصفحة

يطالبهم بالعمل ليلا، يوم الجمعة وأيام العطل

قرار مناوبة جديد للصيدليات يدخل حيز التطبيق

حياة/ ك

ألزمت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الصيادلة بالعمل طيلة الليل، وكذا يوم الجمعة وأيام العطل، في إطار نظام مناوبة جديد يبدأ من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السابعة مساء، ومن الساعة 19 مساء لمدة 12 ساعة بالنسبة للمناوبة الليلية، مع تسليط عقوبات في حق المخالفين تصل إلى الغلق النهائي للصيدلية ومنع الصيدلي من ممارسة النشاط مجددا.
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1435 الموافق 20 أوت سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم المناوبة على مستوى الصيدليات، وهو القرار الذي بعث الارتياح لدى المرضى، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة، كما أنصف الصيادلة الذين كانوا يلتزمون بالدوام، في حين أن غيرهم لا يلتزم بذلك.
يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم المناوبة على مستوى الصيدليات، تطبيقا لأحكام المادّة 209 من القانون رقم 05-85 المؤرّخ في 16 فيفري سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصّحة وترقيتها، والذي سينظم وبصفة قانونية، لأول مرة، المناوبة الليلية، التي كانت تقوم على أساس الجانب التجاري ولم يكن هناك أي قانون يجبر الصيدلي على العمل ليلا، كما سيغطي كافة النقائص الموجودة بالبرنامج القديم، الذي يعيب عليه الصيادلة أنه لا يحتوي على مناوبة ليلية.
وقد جاء بعد شكاوى رفعها المرضى عن مستوى الخدمات التي يتلقونها من قبل بعض الصيدليات التي لا تحترم أوقات مناوبتها، ما جعل العديد منهم يعاني من أجل اقتناء دوائه، وتزيد حدة المعاناة إذا كان الأمر يتعلق بالمصابين بالأمراض المزمنة، الذين لا يستغنون عن أدويتهم لتفادي النوبات والمضاعفات.
كما جاء القرار استجابة لطلب الصيادلة الذين يعتبرون التناوب خدمة عمومية، على جميع من يمارس هذه المهنة الالتزام بها.
ويحدد القرار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق، كيفيات وأوقات المناوبة أيام الجمعة والعطل، حيث تبدأ من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السابعة مساءً. وبالنسبة للمناوبة الليلية، فإنها تبدأ من الساعة 19 مساءً لمدة 12 ساعة، وهو ما يضمن استمرار الخدمة العمومية، ويطمئن المرضى بإمكانية الحصول على الدواء حتى وإن كان الوقت متأخرا أو يوم عطلة، كما يستفيد الصيدلي الذي يقوم بالمناوبة الليلية من يوم استرجاع خلال اليوم الموالي للمناوبة.
كما تضمن واجب احترام أوقات الفتح والغلق خارج أوقات المناوبة، حيث نصت إحدى مواده أنه يجب أن تبقى الصيدلية مفتوحة بشكل مستمر من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساء واستثناء إلى غاية الساعة العاشرة مساء، بعد موافقة مدير الصّحة والسّكان للولاية وفق خصوصية المنطقة التي تقع فيها الصيدلية.
وتشدد وزارة الصحة من خلال قرارها هذا، أنه على الصيدلية المعنية بنظام المناوبة، البقاء مفتوحة دون سواها خلال الأوقات المحدّدة في الأماكن التي يكون فيها عدد الصيدليات يساوي أو يقل عن ثلاثٍ(3) أو أقل، تؤدي المناوبة نهارا أيام الجمعة والعطل، وتنص إحدى مواده أنه لا يمكن للصيدلي الذي تعرّض لعقوبة الغلق النهائي فتح صيدلية جديدة، ما يجعله أكثر صرامة من التنظيم القديم.
واستثنت وزارة الصحة حالتي المرض والحمل بعد الثلاثي الثالث من المناوبة، شرط تقديم مبررات قانونية بشهادة طبية تودع لدى المصالح المختصة لمديرية الصحة والسكان في الولاية المعنية، مع الإشارة إلى أن 60 من المائة من الصيادلة هم من فئة النساء.