طباعة هذه الصفحة

يوم إعلامي لصندوق التأمينات الاجتماعية بڤالمة

ضرورة التصريح بالعمال في أجل ١٠ أيام من توظيفهم

ڤالمة: آمال مرابطي

 

نظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يوما إعلاميا أمس، تحت شعار «الانتساب إلى الضمان الاجتماعي حق مضمون «لفائدة أرباب العمل، بالإضافة إلى المنتسبين والمتطوعين قصد حثهم على التصريح بجميع العمال الأجراء إجباريا لدى الضمان الاجتماعي، في آجال العشرة أيام التي تلي تاريخ تنصيبهم.
وأوضح عبد الكمال بوستة مدير وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بڤالمة، بأن اليوم الإعلامي موجه لأصحاب العمل الذين لم يسووا وضعية أجرائهم، مشيرا إلى أن القانون صارم في هذا المجال، حيث سيتعرض المخالفون للتشريع لعقوبة تتمثل في دفع غرامة مالية تتراوح من مائة ألف دينار إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) عن كل عامل غير منتسب إلى الضمان الاجتماعي  ولعقوبة  السجن لمدة شهرين إلى ستة أشهر أو إلى إحدى العقوبتين. وفي حال العودة، تكون العقوبات من مائتي ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار مع عقوبة السجن لمدة شهرين إلى أربعة وعشرين شهرا.
وأشار ذات المتحدث، في التظاهرة التي حضرتها «الشعب» إلى أن هناك عدة كيفيات للتسديد تمنح لفائدة أصحاب العمل المدينين الذين يرغبون في تسوية وضعياتهم اتجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والاستفادة من جدولة دفع ديونهم مع الإعفاء من عقوبات وزيادات التأخر وذلك بعد تسديد آخر المستحقات.
تسري هذه الإجراءات لفائدة أصحاب العمل الذين أودعوا طلب الاستفادة من جدولة المستحقات قبل نهاية الفصل الأول من سنة 2016 وكذا هؤلاء الذين لازلت جدولة مستحقاتهم سارية وفي ظرف ستين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية
كما ذكر بأنه يمكن للأشخاص الطبيعيين الانتساب طوعيا إلى الضمان الاجتماعي، قصد الاستفادة من الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض والأمومة، وذلك مقابل تسديد الاشتراكات الشهرية المقدرة بـ 12٪ على أساس وعاء يعادل مبلغه الأجر الوطني الأدنى المضمون وذلك لفترة انتقالية لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة، بتسجيل المنتسب الطوعي  بصفة صاحب عمل بواسطة استمارة «التصريح بالنشاط» المتوفرة  لدى مصالح الصندوق، تسجيل المنتسب طوعيا بصفة مؤمن له اجتماعيا حيث يتعين على المعني بالأمر ملأ استمارة التسجيل المتوفرة لدى مصالح الصندوق، والوثائق المطلوبة تتمثل في نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من شهادة الميلاد رقم 12 وكذا بطاقة الحالة العائلية في حالة التكفل بذوي الحقوق، ويجب أن يكون التصريح وتسديد الاشتراكات فصليا، ويساوي الوعاء الشهري للاشتراكات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وتقدر نسبة الاشتراكات بـ 12٪، وتقع حصريا على عاتق المنتسب طوعيا.