طباعة هذه الصفحة

الكاتب الطاهر قداش بشأن المادة 41 مكرر2 :

نزع العقوبة السالبة للحرية مكسب سيعززه الدستور

نور الدين لعراجي

اعتبر الأستاذ والكاتب قداش الطاهر أن ما جاء به المشروع التمهيدي للدستور في مادته 41 مكرر 2 والخاصة بعدم خضوع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية هي نزع سيف «داموقليس» من على رقاب الصحفيين وسوف ينعكس هذا القرار إيجابا ويمكن اعتباره الوثبة القانونية التي من شأنها إعطاء ديناميكية وحيوية للممارسة الصحفية، غير أن إدراج هذا البند في مشروع دستور يبقى محيرا، حيث كان بإمكان المشرع عدم التطرق لتجريم العمل الصحفي مهما كان الحال، ويمكن التطرق لمثل هذه الحالات في ميثاق أخلاقيات المهنة أو قانون الإعلام أو ضمن النظم التي تسير عليها هيئات الضبط.
حيث أن تطرق الدستور لهذه الحالة يعطي الانطباع أن المشرع عمل «مزية» في الأسرة الإعلامية. غير أنه ومهما يكن يمكن تثمين هذا المسعى، الذي جاء ليكرس المبدأ المنصوص عليه ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عام 1948، ضمن الحقوق السياسية التالية: الحق في حرية الرأي والتعبير المادة (19) الحق في الإعلام المادة (19)، فلكل فرد الحق في حرية الرأي والحق في حرية التعبير، وهذا الحق يشمل: حرية البحث عن المعلومات، أو الأفكار، من أي نوع، وتلقيها، بغض النظر عن الحدود، إما شفاهة، أو كتابة أو طباعة، وسواء كان ذلك، في قالب فني، أو بأية وسيلة أخرى يختارها. غير أن هذه الممارسة لهذه الحقوق المنصوص عليها تنجر عنها واجبات ومسؤوليات لأنها تخضع لقيود معينة حددها الدستور، ولكن ـ فقط ـ بالاستناد إلى نصوص قانونية بعدية، وشرط أن تكون ضرورية كاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق غير أن ما يلاحظ في هذا المشروع التمهيدي هو إدراجه لمفهوم زئبقي له تأويلات تبقى مبهمة وهو مفهوم أو مصطلح «المصالح المشروعة للمقاولات» كما أن كيفيات تطبيق هذا البند من المادة يبقى خاضعا لقانون سيحدد كيفية ممارسة هذا الحق.
هذه قراءة أولية فيما يخص ما جاء به المشروع التمهيدي للدستور في بنده الخاص بعدم إخضاع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.