طباعة هذه الصفحة

بدوي أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني:

مشروعا قانوني الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبتها يتكيفان مع الدستور الجديد

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مشروعي القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، يهدفان إلى «تكييف الإطار القانوني المتعلق بالانتخابات مع الأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير».
أوضح بدوي، خلال عرضه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لمضمون المشروعين، أن هذه المبادرة تهدف إلى «تكييف الإطار القانوني للانتخابات مع الأحكام الجديدة التي تضمّنها التعديل الدستوري الأخير الذي جاء بدوره «لتتويج مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي بادر إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة».
وأضاف في نفس السياق، أن الدستور الجديد جاء بأحكام سمحت بإعطاء النظام الانتخابي «أفقا يتجاوب مع تطلعات الشركاء السياسيين»، إذ علاوة على إنشاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وتكريسها كهيئة دستورية دائمة، تم إدراج مبادئ جديدة للعملية الانتخابية، ما يفرض إعادة النظر في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ساري المفعول.
من أهم الأحكام الجديدة المتعلقة بالنظام الانتخابي، الذي تضمنه المشروع التمهيدي، ذكر الوزير وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف الناخبين المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة وكل الأطراف ذات الصلة بالعملية الانتخابية كالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.
واعتبر الوزير، أن هذا الأمر يكفل حق استلام نسخة من القوائم الانتخابية والاستفادة من كل التسهيلات التقنية التي تسمح باستغلالها بصورة فعالة وعصرية.
كما سيتم بموجب هذه المراجعة، الإلغاء الكلي للملف الإداري والاكتفاء باستمارة الترشح مرفقة بتبرير الوضعية إزاء الخدمة الوطنية للمعنيين للترشح للانتخابات التشريعية والمحلية وإعفاء المترشحين من إيداع برامجهم الانتخابية وحصر هذا الشرط على المترشحين الأحرار.
وقصد تمكين المواطنين من فرض إرادتهم السيدة في اختيار ممثليهم على مستوى المجالس الشعبية البلدية، تم حذف المادة 80 من القانون ساري المفعول واستبدالها بالمادة 65 من قانون البلدية، التي تنص على أن المرشح في رأس القائمة التي تحصلت على أغلبية الأصوات، هو من يفوز.
وتم كذلك بموجب نص مشروع القانون رفع الحد الأقصى لمصاريف الحملة الانتخابية لمختلف الاستحقاقات وتحديد النسبة المشترطة في النتائج المحصل عليها خلال الاقتراع الأخير بـ4 من المائة، إضافة إلى تقليص عدد التوقيعات المشترطة بأرض الوطن من 400 إلى 250 توقيع وعدم اشتراط أي نسبة في النتائج المحصل عليها بالنسبة لمترشحي الأحزاب المقيمين بالخارج.
كما أقر مشروع القانون شروطا جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية، كعدم حصول المترشح وزوجه على جنسية غير الجنسية الجزائرية وإقامته بالجزائر لمدة تفوق عشر سنوات.
وتم تكريس الأحكام الدستورية الجديدة المتعلقة بحظر أيّ تغيير طوعي للانتماء السياسي لأي منتخب في البرلمان أثناء عهدته الانتخابية، من خلال إدراج أحكام جديدة تتعلق بتجريد المنتخب المعني من صفته النيابية وضمان استخلافه.
أما بخصوص القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أكد وزير الداخلية أن النص يهدف إلى تكريس الاستقلالية المالية وفي التسيير، كما تخصص بنظام قانوني مستقل.
كما ينص المشروع على أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يرأسها رئيس يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية، بعد استشارة الأحزاب السياسية، قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية. وتضم، علاوة على الرئيس، 410 عضو نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني.