طباعة هذه الصفحة

الغازي وسيدي السعيد في لقاء إعلامي

مشروع قانون التقاعد سيعزز حقوق العمال ويضمن توازنات الصناديق المالية

657 ألف عامل يريدون مواصلة النشاط بعد 60 سنة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المتعلق بالتقاعد، من شأنه أن «يعزز حقوق المواطنين ويضمن التوازنات المالية للصندوق».
أوضح الوزير في تصريح للصحافة، على هامش إشرافه، رفقة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، على اللقاء الإعلامي حول نص المشروع المتعلق بالتقاعد، أن هذا الأخير «سيعزز حقوق المواطنين ويضمن التوازنات المالية للصندوق».
وذكر الوزير، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83 -12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد، يتضمن إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن المحدثة بموجب المادة 2 من الأمر 97 -13 الموافق لـ31 ماي 1997 الذي يعدل ويتمم هذا القانون.
في هذا الصدد، أشار الغازي إلى أن إعداد مشروع هذا القانون، الذي سيشرع في عرضه على البرلمان في غضون «الأسابيع المقبلة»، أملته «الصعوبات المالية» للصندوق الوطني للتقاعد، وذلك بغية «تفادي أي أزمة قد يواجهها الصندوق مستقبلا».
من هذا المنظور، أكد الغازي أن مشروع هذا القانون يهدف إلى «حماية النظام الوطني للتقاعد، في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية».
وبخصوص الأحكام المتعلقة بالمهن الشاقة التي تطرق إليها مشروع القانون، أكد الوزير أن قائمة هذه المهن سيتم تحديدها بموجب مرسوم تنفيذي، مذكرا أنه تم تنصيب لجنة تجمع مختصين من عدة مجالات، بينهم أطباء، لتقديم اقتراحات تخص هذه المهن ليتم دراستها فيما بعد.
من جهته، إقترح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، تنصيب لجنة عمل وطنية، بعد المصادقة على مشروع القانون من قبل البرلمان، تجمع مختلف الأطراف المعنية للتفكير في مصادر الدخل للصندوق الوطني للتقاعد بغية ضمان ديمومته.
وأشار سيدي السعيد، إلى أن المركزية النقابية سجلت 657.000 طلب لعمال أعربوا عن رغبتهم في تمديد مواصلة عملهم بعد السن الأدنى للتقاعد المحدد بـ60 سنة.
للإشارة، فإن مشروع هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ مع مطلع سنة 2017، ينص أساسا على خمسة إجراءات رئيسة، تتعلق بالإبقاء على السن الأدنى للتقاعد المحددة بـ60 سنة والإبقاء على إمكانية استفادة المرأة العاملة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة.
كما ينص على حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى للتقاعد المحدد بـ60 سنة في حدود خمس سنوات وكذا على القواعد الخاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة.
ويتضمن مشروع هذا القانون أيضا، القواعد الخاصة المتعلقة بالعمال الممارسين للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر، الذين يمكنهم الاستفادة، بطلب منهم، من تمديد سن تقاعدهم مقابل مزايا خاصة مرتبطة بكيفيات تصفية معاشاتهم.