طباعة هذه الصفحة

فترة إيداعها تنتهي مساء اليوم

المجلس الدستوري يباشر دراسة الطعون

جلال بوطي

العهدة التشريعية الأولى بعد المراجعة الدستورية تنطلق بعد ١٥ يوما من تثبيت النتائج

تنقضي، مساء اليوم، فترة الطعون التي حددها المجلس الدستوري للأحزاب والقوائم الحرة المشاركة في الانتخابات التشريعية للرابع ماي، ليباشر بعدها دراسة الطعون المودعة على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية الرسمية في غضون 72 ساعة، في حين تنطلق العهدة التشريعية للبرلمان الجديد بعد 15 يوما من إعلان النتائج النهائية.
حدد المجلس الدستوري الساعة الثامنة مساء اليوم لانتهاء فترة استلام الطعون، بعد إعلانه النتائج المؤقتة للتشريعات، أول أمس، ونسبة المشاركة التي تراجعت من 37,09 بالمائة إلى 35,37 بالمائة، وعرفت إضافة ثلاثة مقاعد لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وانتزاع مقعدين من التحالف الوطني الجمهوري ومقعد للجبهة الوطنية الجزائرية.
وحسب ما ذكرته مصادر من المجلس الدستوري لـ «الشعب»،أمس، فإنه طبقا للمادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات التشريعية الاعتراض على صحة عمليات التصويت، وذلك بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبــط المجلس الدستوري.
وابتداء من مساء اليوم على الساعة الثامنة يقوم المجلس الدستوري بدراسة الطعون المقدمة في غضون 72 ساعة أي ثلاثة أيام حسبما أوضحه ذات المصدر، ليتم بعدها الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية الرسمية.
ويشرع البرلمان الجديد في عمله بعد 15 يوما من إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية للتشريعيات، وفي هذا الشأن تنص المادة 130 من الدستور أن «الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج، حيث يترأس الجلسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين ،وينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه»، وحسب المادة 131 من الدستور فإن رئيس الغرفة السفلى للبرلمان ينتخب للفترة التشريعية.
وفي سياق متصل فإن المجلس الشعبي الوطني يعد على غرار مجلس الأمة نظامه الداخلي ويصادق عليه، في حين أن تنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهماوبين الحكومة، يحدد من خلال قانون عضوي، كما أن ميزانية الغرفتين يحددها القانون وذلك حسب ما جاء في نص المادة 132 من الدستور.
وفيما يتعلق بجلسات البرلمان، فقد أوضحت المادة 133 من الدستور أنها تكون علانية، ويتم تدوين مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي، بالمقابل يجوز لغرفتي البرلمان أن تعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين أو بطلب من الوزير الأول.
كما يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي، كما يمكن لكل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد، أو وضع معين ويحدد النظام الداخلي لكل غرفة الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية وذلك حسب نص المادة 134 من الدستور.
ويجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر على الأقل وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر، ويمكن للوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الإنتهاء من دراسة نقطة في جدول أعمال، حسب ما جاء في المادة 135 من الدستور.
كما يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني، في حين تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.
وينتظر نواب البرلمان الجديد مشاريع هامة للمناقشة والمصادقة عليها، سيما ذات الطابع الاقتصادي، في حين سيعرف البرلمان تنظيما جديدا حسب ما جاء في التعديل الدستوري الأخير، الذي أعطى لأحزاب المعارضة صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالرقابة والأسئلة الشفوية.