طباعة هذه الصفحة

في رده على انشغالات نواب الغرفة السفلى للبرلمان، لوح:

إصلاحات الجهاز القضائي ترمي لضمان الحريات والحقوق

حياة.ك

أبرز وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أهمية الإصلاحات التي يخضع لها قطاع القضاء عموما وفيما يخص النظام العقابي، والتي ترمي إلى ضمان الحريات والحقوق. مفيدا أنه تلقى أوامر من رئيس الجمهورية لترقية الحريات وصون كرامة المواطن، جاء ذلك خلال رده، أمس، على أسئلة نواب الغرفة السفلى للبرلمان حول مشروع القانون العضوي المتمم للقانون رقم 98/01 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة ومشروع القانون المتمم للقانون رقم 05/04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
بالنسبة لمشروع القانون العضوي والمتمم للقانون رقم 98/01 المؤرخ في 13 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة، أبرز الوزير انه يهدف أساسا إلى تحيين بعض مواده مع المادة 142 من الدستور، التي جاءت ضمن التعديلات الأخيرة لهذه الوثيقة لسنة 2016، هذه المادة – كما قال - وسعت صلاحيات مجلس الدولة، من إبداء الرأي إلى استشارة في مشاريع القوانين، إلى الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية وفقا للدستور أثناء العطلة البرلمانية أو في الاستعجالي.

توسيع صلاحيات مجلس الدولة في إطار الدستور

بحسب لوح، «كان لابد أن نكيف ونوسع صلاحيات مجلس الدولة، عوض أن يبدي الرأي في مشاريع القوانين فقط، يمكنه من خلال هذا المشروع، إبداء رأيه كذلك في الأوامر التي يصدرها القاضي الأول للبلاد»، واعتبر أن «هذا منطقي وواضح، لان ذلك جاء طبقا للدستور ولا أحد يستطيع أن يعترض على تكييف صلاحيات هذا المجلس».
فيما يتعلق ببعض الأمور التي أثارها النواب أثناء النقاش، سواء تلك المتعلقة بالرأي السياسي والتشريع عن طريق الأوامر، وبالنسبة لهذا الأخير فإنه متعارف عليه من قبل كل دول العالم، مشيرا الى ان المادة 142 من الدستور التي تعطي الحق للرئيس أن يشرع عن طريق الأوامر، خلال فترة عطلة البرلمان أو في الاستعجال، كما يمكنه أن يشرع للأوامر في الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 107 من الدستور، ومؤكدا «أن هذه مبادئ لا يمكن ان تمس».
وأكد في سياق متصل في رده حول مسألة استقلالية مجلس القضاء، ان «رئيس المجلس مستقل اصلا، ويخضع للقانون الأساسي وليس للوظيف العمومي، وتعد هذه امور داخلية لمجلس الدولة»، واوضح ان امر التعيين «لا يعني عدم وجود استقلالية»، ويرى كذلك انه من الضروري ان تكون هناك نظرة شاملة لإستقلالية السلطة القضائية.

النائب يمكنه أن يقول ما يريد... لكن لا يجوز له انتقاد قرار القاضي

فيما يتعلق بإبداء الرأي، أوضح لوح أن رأي مجلس الدولة استشاري وهو ينبه الحكومة بأن لا يكون في مشاريع قوانينها ما هو مخالف للدستور أو يتعارض مع القوانين الأخرى. وفيما يخص الانشغال الذي طرح بشأن ضرورة تكوين القضاة في تخصص الإداري، قال إن هناك برنامجا خاصا بذلك.
فيما يخص استقلالية القاضي التي أثيرت أثناء النقاش، حيث ربطها أحد النواب بمسألة رفض الطعون المتعلقة بنتائج محليات 23 نوفمبر الفارط، التي قدمتها أحزاب المعارضة على مستوى المحاكم الإدارية، قال لوح «إن النائب يمكن ان يناقش ويقول ما يريد تحت قبة البرلمان، لكنه لا يجوز له أن ينتقد قرار القاضي»، مشددا «دفاعنا عن السلطة القضائية لا يتجزأ، فمن جهة نطالب باستقلالية القضاء وننتقد قرارات القاضي من جهة اخرى».

السوار الإلكتروني بديل لعقوبة السجن

أما مشروع القانون الثاني المتمم للقانون رقم 05/04 المؤرخ في فيفري 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين، فإنه يأتي – كما افاد الوزير - في اطار سياسة شاملة للبدائل في السياسة العقابية، «أي انه عوض ان نبقي على العقوبة المقيدة للحريات والغرامة التقليدية، السياسات العقابية في العالم تغيرت، ولجات الى العقوبات البديلة، والنظام العقابي في الجزائر يتكيف وفق ذلك».
ذكر وزير العدل أن نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية الذي «سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية سنة 2015 كبديل للحبس المؤقت، عن طريق حمل الشخص المحكوم عليه لسوار الكتروني يهدف الى السماح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات».
ويهدف هذا النص إلى «إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه، بقضاء عقوبته أو ما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية وبالتالي التقليص من اثار الجريمة على المجتمع، بالإضافة الى تخفيض كل الوسائل التي توفرها الدولة من حيث الأمن والموارد المالية «، كما قال الوزير، مضيفا أن مشروع القانون المذكور يتوخى «تقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين داخل المؤسسات العقابية وتجنب الاكتظاظ بها».

عقوبة النفع العام استفاد منها 14554 منذ سنة 2009

كانت أول عقوبة بديلة أدخلت في النظام العقابي في الجزائر هي عقوبة النفع العام، التي استفاد منها 14554 منذ سنة 2009، ثم دعت الضرورة - كما لفت لوح- الى إدخال بدائل عقابية اخرى، منها استعمال السوار الإلكتروني عوض ابقاء المحكوم عليه في السجن، يقضي مدة العقوبة خارج المؤسسة العقابية وذلك لعدة اعتبارات.
ولفت في هذا الإطار، انه بعد تطبيق هذا الإجراء، ستكون الجزائر أول دولة عربية وثاني دولة إفريقية بعد جنوب إفريقيا تستخدم هذه الوسيلة القانونية العصرية، إلى جانب الدول التي تطبقه في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

فتح تحقيق قضائي بخصوص ما تم تداوله عن لعبة «الحوت الأزرق»
 
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أول أمس بالجزائر أن الهيئة الوطنية للوقاية من جرائم تكنولوجيات الاعلام والاتصال بالتنسيق مع النيابات العامة المختصة فتحت تحقيقا قضائيا بخصوص ما تداول حول اللعبة الالكترونية عبر شبكة الانترنيت المعروفة باسم «الحوت الأزرق» التي تدفع بالأطفال إلى الانتحار.
صرح لوح - الذي نزل ضيفا على حصة «حوار الساعة» للتلفزيون الجزائري - في رده عن سؤال تعلق بذات اللعبة الالكترونية قائلا: «بخصوص ما أثير وتداول حول لعبة الكترونية عبر شبكة الإنترنت فإن القضاء يقوم بواجبه في مكافحة كل الجرائم الالكترونية حيث أمرت الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وبالتنسيق مع النيابات العامة المختصة بالتحقيق في هذا الموضوع وهو جار بدقة».
واكد الوزير أن « نتائج التحقيق الأولية أثبتت حالة لها علاقة بهذه اللعبة التي يروج لها وحالات أخرى لا يزال التحقيق جاريا بشأنها.