طباعة هذه الصفحة

زغماتي: صلاحيات المصالح العسكرية للأمن هي نفسها الممنوحة للشرطة والدرك

الشعب

أكد وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، ان "صلاحيات المصالح العسكرية للأمن في مجال الضبطية القضائية لا تختلف في شيء عن تلك الممنوحة للشرطة والدرك".

وأوضح الوزير خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية، أن "صلاحيات المصالح العسكرية للأمن في مجال الضبطية القضائية لا تختلف في شيء عن الصلاحيات الممنوحة للشرطة والدرك"، مشيرا إلى أن "زرع الافكار المغلوطة في وسط المجتمع هدفه هدم البلاد التي تعيش مرحلة حساسة جدا".

وأشار الى أنه بموجب القانون فانه "لا يحق للأمن الوطني، الدرك الوطني والامن العسكري تفتيش أو زيارة المساكن دون إذن مسبق لوكيل الجمهورية مهما كانت فظاعة الجريمة"، معتبرا أن عكس هذا هو "ضرب من الخيال" وأن زرع مثل هذه الأفكار هو "كلام مسعور الهدف منه النيل من المجتمع وسلطة الدولة".

و أضاف الوزير أن الأمر نفسه بالنسبة للحجز تحت النظر "حيث تطبق نفس القواعد التي تطبق لدى مصالح الأمن والدرك الوطنيين حيث ان الحجز لا يتم إلا بعد اخبار وكيل الجمهورية بتقرير مكتوب حول دواعي الاحتفاظ لمدة لا تتعدى 48 ساعة وغير ذلك فهو مخالف للقانون".

وقال زغماتي أن المصالح العسكرية للأمن هي "مؤسسة دولة يجب تقديسها والافتخار بها والتاريخ يشهد على دورها في بناء مجد الدولة الجزائرية في سنوات 70 و 80 من القرن الماضي أحب من أحب وكره من كره"، معتبرا أن التقليص من صلاحيات الضبطية القضائية التابعة للمصالح العسكرية للأمن في 2017 "بجرة قلم شيء خطير".

في موضوع اخر، شدد الوزير على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الرسائل المجهولة حول قضايا فساد التي تتلقاها النيابة وعدم الاستهانة بها، مشيرا الى أن التحقيق الابتدائي "هو وحده الذي يكشف ان كانت الرسالة مؤسسة أو بلاغ كيدي".

و أوضح في هذا الإطار أن العديد من الاشخاص "يلجؤون الى مثل هده التصرفات ( تحرير رسالة مجهولة) للتبليغ عن حالات التعدي على المال العام خوفا من عواقب التبليغ".

وأكد أن اشتراط الشكوى المسبقة من هيئات المؤسسة لتحريك دعوى قضائية عن تبديد المال العام أو اختلاسه "احدث انسدادا حقيقيا"، معتبرا أن التشكيك في نجاعة القاضي "هو تشكيك للمؤسسة برمتها".

و في رده عن سؤال يتعلق بتقليص عدد حالات الاستئنافات، أرجع الوزير هذا الامر الى "العدد الهائل" من القضايا، مذكرا أن القانون، بالموازاة مع هذا الاجراء، يكرس حق الطعن بالتقاضي على درجتين.

كما أكد أن المسألة مطروحة اليوم على المجلس الدستوري بناء على تفعيل مبدأ عدم دستورية القوانين وفي حالة ما تقرر بعدم دستورية هذا الاجراء ( تقليص الاستئنافات) سيتم "سحبه من التشريع الوطني".