صدور مرسوم تنفيذي يحدد العطلة الإضافية الممنوحة لموظفي بعض الولايات والخارج

الشعب

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني وفي الخارج في بعض المناطق الجغرافية.

وتسري أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-320 المؤرخ في 2 نوفمبر الجاري على الموظفين الذين يعملون بولايات أدرار, تمنراست, تندوف, إيليزي, بشار, ورقلة, غرداية, الأغواط والوادي, حيث يستفيدون من عطلة إضافية قدرها عشرون (20) يوما كاملا زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة, فيما يستفيد الموظفون الذين يعملون بولايات النعامة, البيض, الجلفة وبسكرة من عطلة إضافية قدرها عشرة (10) أيام كاملة زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة. 

كما تسري أحكام المرسوم على المستخدمين الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة أو منصبا عاليا وكذا الأعوان المتعاقدين الخاضعين لأحكام المرسوم الرئاسي رقم  07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق لـ 29 سبتمبر 2017.

وبالنسبة للموظفين العاملين في بعض المناطق خارج الوطن, فيستفيدون من 10 أيام كاملة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة, فيما يبقى الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون خاضعين لأحكام المادة 11 (الفقرتين 2 و3) من المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في رجب عام 1430 الموافق لـ24 جوان سنة 2009.  

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19448

العدد 19448

الأربعاء 17 أفريل 2024
العدد 19447

العدد 19447

الثلاثاء 16 أفريل 2024
العدد 19446

العدد 19446

الإثنين 15 أفريل 2024
العدد 19445

العدد 19445

الأحد 14 أفريل 2024