حق الطعن في صحة عمليات التصويت

المجلس الدستوري يذكر بالأحكام المتعلقة بالممارسة

ذكر المجلس الدستوري، في بيان له، أمس، المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر بالأحكام المتعلقة بممارسة حق الطعن في صحة عمليات التصويت.
جاء في البيان أن «المجلس الدستوري يذكر المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 12 ديسمبر 2019، وحرصا منه على ضمان الظروف الملائمة لممارسة حق الطعن في صحة عمليات التصويت، طبقا للمادة 182 الفقرة الثالثة، من الدستور، والمادة 172 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، والمادتين 52 و35 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري».
وتنص الأحكام على أنه «يحق لكل مترشح أوممثله المؤهل قانونا الطعن في حصة عمليات التصويت، عن طريق تقديم احتجاج يسجل في محضر فرز الأصوات الموجود على مستوى مكتب التصويت ويخطر المجلس الدستوري بالاحتجاج فورا، بطعن في شكل عريضة ترسل إلى المجلس الدستوري».
ويجب أن تتضمن عريضة الطعن «صفة الطاعن، لقبه واسمه وعنوانه ورقم بطاقة هويته ومكان وتاريخ إصدارها وتوقيعه ولقب واسم المترشح الذي يمثله، مع عرض الوقائع والوسائل المبررة للاحتجاج».
- رقم الفاكس المجمع 023.25.38.74 (10 خطوط مجمعة)
- موقع البريد الإلكتروني للمجلس الدستوري:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
كما يمكن الاتصال على أرقام الهاتف الآتية:
88 00 79 .021 / 41 00 79 021

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19838

العدد 19838

الجمعة 01 أوث 2025
العدد 19837

العدد 19837

الخميس 31 جويلية 2025
العدد 19836

العدد 19836

الأربعاء 30 جويلية 2025
العدد 19835

العدد 19835

الثلاثاء 29 جويلية 2025