طباعة هذه الصفحة

فرنسا تخرق المعاهدات الدولية بإجراءات تمييزية ضد بعثتنا الدبلوماسية

الجزائر لن تسكت..

الخارجية الجزائرية: تدابير مخالفة للأعراف والاتفاقيات الدولية

قيود استثنائية على الدبلوماسيين الجزائريين إلى المناطق المخصصة بالمطارات

انتهاك لمبدإ المساواة بين البعثات وانتهاك لالتزامات باريس الدولية والثنائية 

شروط استفزازية تمس بالسيادة الجزائرية واستهداف لاتفاق 1974 

الدولة الجزائرية لن تقبل المساس بحقـوق بعثاتهـا ولا بسيــادتها

أعربت الجزائر عن رفضها بشكل قاطع للإجراء المؤقت الذي اقترحته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بشأن وصول الموظفين الجزائريين المعتمدين إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية، بحسب ما علم، أمس الأول، لدى مصدر مطلع.
بحسب المصدر، فقد استلمت وزارة الشؤون الخارجية -المديرية العامة للبروتوكول- المذكرة الشفوية من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بتاريخ 7 أوت 2025 والمتعلقة باقتراح إجراء مؤقت جديد بشأن وصول الموظفين الجزائريين المعتمدين إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.
 ويتعارض هذا الإجراء الجديد بشكل أساسي مع التزام فرنسا بضمان حسن سير البعثات الدبلوماسية والقنصلية الموجودة على الأراضي الفرنسية.
 في هذا الصدد، تنص المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، على أن الدولة المعتمدة تمنح جميع التسهيلات لأداء وظائف التمثيل الدبلوماسي، وبالإضافة إلى ذلك، تفرض المادة 5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية على الدولة المضيفة السماح للمكاتب القنصلية بأداء وظائفها بكل حرية.
 ويتجلى بكل وضوح أن الإجراء الجديد يعيق حسن سير البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الجزائرية في فرنسا.
 وبشكل خاص يتعلق بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية، فإن نفس الإجراء الجديد المبلغ عنه إلى الجانب الجزائري، يعد انتهاكا للالتزام الذي يقع على عاتق فرنسا وفقا للمادة 27 الفقرة 7 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
 وينص هذا الالتزام صراحة على حق أي بعثة دبلوماسية في إرسال أحد أعضائها المعتمدين لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد الطائرة.
 وقد تم تضمين هذا الالتزام صراحة في المادة 13 الفقرة 7 من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية لعام 1974، والتي تنص على أن المكتب القنصلي يمكنه إرسال أحد أعضائه لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من يد قائد السفينة أو الطائرة.
وفي إطار احترام التزاماتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، تمنح فرنسا للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بطاقات وصول دائمة إلى مناطق الأمان ذات الوصول المنظم (ZSAR) في المطارات، وبالتالي فإن أي إجراء يستبعد البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الجزائرية من هذا النظام المعمول به يعد انتهاكا صارخا لالتزام معترف به بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والاتفاقية القنصلية الجزائرية- الفرنسية.
 إن هذا الإجراء الجديد المقترح يتعارض مع مبدإ عدم التمييز تجاه البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة المضيفة، وهو مبدأ معترف به بموجب المادة 47 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة 72 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وفي الواقع، فإن هذا الإجراء يستهدف حصريا موظفي البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، كونه يمثل معاملة تمييزية تتعارض مع المواد المذكورة أعلاه.
في هذا الصدد، يجب التذكير بأن القرار الأول الذي حرم الموظفين الجزائريين من بطاقات الوصول كان بالفعل إجراء تمييزيا وأن محاولة معالجة هذه المعاملة التمييزية من خلال اعتماد إجراء جديد يحمل أيضا طابعا تمييزيا لا يمكن إلا أن يزيد من هذا الانتهاك.
وبالإضافة إلى جميع هذه الاعتبارات المتعلقة بالالتزامات الدولية والثنائية للدولة المضيفة، تضاف اعتبارات أخرى ذات طابع عملي. ويتعلق الأمر بحقيقة أن الإجراء الجديد المبلغ عنه يتناول فقط حالة سفارة الجزائر في باريس ويتجاهل وضع المكاتب القنصلية الجزائرية الموجودة على الأراضي الفرنسية.
 وتتعرض هذه القنصليات لنفس الإجراءات التي تتعرض لها سفارة الجزائر في باريس، والتي تمنع موظفيها من الحصول على بطاقات وصول دائمة إلى المناطق المخصصة في المطارات لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية، وبالتالي فإن وضعها يتطلب أيضا نفس الاهتمام من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية التي يتعين عليها منحها معاملة مماثلة تضمن لها حسن سير العمل دون عوائق، وفقا لنفس المصدر.
وإلى جانب هذه الملاحظات، فإن هذا الإجراء الجديد المبلغ عنه يضيف إجراءات استفزازية ومخيبة.
ويتعلق الأمر، أولا، بالإجراء الذي يهدف إلى مرافقة الموظف أو الموظفين المكلفين بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية بمرافقة أعوان شرطة في جميع الأوقات، ثم هناك إجراء آخر يفرض، قبل أي عملية نقل أو استلام للحقيبة الدبلوماسية، تقديم طلب مكتوب إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية يجب أن يتم إيداعه قبل ثمان وأربعين (48) ساعة من العملية المذكورة.
 نتيجة لذلك، فإن وزارة الشؤون الخارجية -المديرية العامة للبروتوكول- تعبر عن رفضها بشكل قاطع للإجراء المؤقت المقترح من قبل وزارة أوروبا والشؤون الخارجية.
 وبالنسبة للجزائر، فإن الحل الوحيد الذي يتوافق مع الالتزامات الدولية والثنائية لفرنسا، يكمن في استعادة بطاقات الوصول الدائم لصالح موظفي البعثة الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية في فرنسا.
 وبمجرد استعادة هذه البطاقات، ستقوم الجزائر، من جانبها، برفع التدابير المماثلة التي اعتمدتها في إطار التطبيق الصارم لمبدإ المعاملة بالمثل، يختتم نفس المصدر.