رغم أنها أصرت على عدم المساهمة، مطالب المعارضة تتجسد في المشروع

الوثيقة تدستر الحيز الزمني في وسائل الإعلام العمومية وتمويلها عند الاقتضاء

فريال بوشوية

افتكت الطبقة السياسية عموما في الجزائر مكاسب جديدة، تعد بمثابة ضمانات لأدائها، تأتي استجابة للانشغالات التي تطرحها في كل مرة وفي مقدمتها الحيّز الزمني في وسائل الإعلام العمومية، الذي يطرح بحدة كلما تم تنظيم استحقاق انتخابي من قبل أحزاب المعارضة. وفي إطار الدعم المقدم للتشكيلات السياسية بمختلف أطيافها، أقرّ مشروع مراجعة الدستور ضمن المقترحات الجديدة دسترة تمويلها عند الاقتضاء، بحسب تمثيلها في البرلمان.
تأكدت تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، الذي لم يفوت أي خرجة إعلامية ليلفت النظر إلى أن الدستور الجديد لصالح الأحزاب عموما والمعارضة على وجه التحديد. ورغم أن الأخيرة لم تشارك في الجولة الثانية من المشاورات وكانت حاضرة في الجولة الأولى التي جرت في شهر ماي 2011، إلا أن مجمل مقترحاتها تم أخذها بعين الاعتبار، ما يساهم في تعزيز أدائها.
وإذا كان إقرار الدستور لمزيد من المكاسب ليس للأحزاب فقط، أمرا منطقيا كونه يسير على نهج تعزيز الصرح الديمقراطي الذي تكرسه التعددية السياسية والإعلامية، فإن الاستجابة لمطالب أحزاب سياسية أصرت على المقاطعة، رغم أن الفرصة كانت سانحة أمامها لعرض مقترحاتها تندرج بدورها في إطار حرص الدولة على إقرار وثيقة تستجيب للمستجدات وتحمل حلولا ومقترحات للانشغالات المعبر عنها وإن كان ذلك خارج إطار المشاورات.
من هذا المنطلق، جاءت المادة 24 مكرر، مادة جديدة تتضمن أهم المطالب المعبّر عنها من قبل الأحزاب عموما، إذ تنص على استفادة الأحزاب السياسية المعتمدة، دون أي تمييز، في ظل احترام أحكام المادة، من عدة حقوق وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والاجتماع، وحيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثليها على المستوى الوطني، وتمويل عمومي، عند الاقتضاء، يرتبط بتمثيلها في البرلمان كما يحدده القانون، إلى جانب حق «ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي وفي إطار أحكام هذا الدستور»، على أن يحدد القانون كيفيات تطبيق هذا الحكم.
في ما يخص المادة 42 الموجودة في الدستور ساري المفعول، فإنها تنص على «حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون. ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة».
وتمنع المادة صراحة تأسيس أحزاب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي، حيث جاء فيها «وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي»، كما لا يجوز وفق ما جاء فيها «لا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السابقة»، ويُحظَر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية، و»لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما».
غير أن الجديد في هذه المادة كلمة عضوي، التي أضيفت إلى جملة «تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون عضوي»، الذي يحدد تطبيق المادة.

 

 

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19432

العدد 19432

الأربعاء 27 مارس 2024
العدد 19431

العدد 19431

الثلاثاء 26 مارس 2024
العدد 19430

العدد 19430

الإثنين 25 مارس 2024
العدد 19429

العدد 19429

الأحد 24 مارس 2024