صدور مراسيم رئاسية حول القانون الأساسي لشبل الأمة وإحداث مدارس للأشبال

الشعب

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية أربعة مراسيم  رئاسية تتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة وكذا إحداث مدارس لأشبال الأمة  بالنواحي العسكرية الأولى والثانية والخامسة . 

وفي هذا الإطار يتضمن المرسوم الرئاسي رقم 17- 67 المؤرخ في 9 فبراير2017 والمعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 10-97 الموافق لـ 18 مارس 2010 القانون الأساسي لشبل الأمة .

ويحتوي هذا المرسوم على مادتين حيث تؤكد المادة الثانية منه بأنه "يكتسب صفة الشبل أو الشبلة بموجب هذا المرسوم كل مترشح من جنس ذكر أو أنثى مقبول لمزاولة الدراسة في مدارس أشبال الأمة حسب الشروط المحددة عن طريق  التنظيم".

في حين ينص المرسوم الرئاسي رقم 17-68 الصادر في 9 فبراير2017 والذي جاء ليتمم أحكام  المرسوم الرئاسي ل 26 أكتوبر 2008 على إحداث مدرسة  لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثانية بوهران .

أما المرسوم الرئاسي رقم 17- 69 المؤرخ في نفس التاريخ المذكور أعلاه  جاء ليتمم المرسومين الرئاسيين ل 21 مارس 2012 و 26 أكتوبر2008 والمتضمنين  إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة .

في حين ينص المرسوم الرئاسي رقم 17- 70 والمتمم للمرسومين الرئاسيين  ل 21 مارس 2012 و 26 أكتوبر 2008 على إحداث مدرسة أشبال الأمة بالناحية  العسكرية الخامسة بسطيف .

وتتضمن هذه المراسيم على ثلاثة مواد حيث تنص المادة الأولى "مكرر"منها على تكليف مدرسة أشبال الأمة المحدثة بكل من وهران والبليدة وسطيف بإسداء تعليم كما هو محدد في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08- 340 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 2008 موجه لتلاميذ أشبال ولتلميذات شبلات الأمة حسب توزيع رقمي مصنف  يقرره وزير الدفاع الوطني.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19839

العدد 19839

الأحد 03 أوث 2025
العدد 19838

العدد 19838

الجمعة 01 أوث 2025
العدد 19837

العدد 19837

الخميس 31 جويلية 2025
العدد 19836

العدد 19836

الأربعاء 30 جويلية 2025