تناول بالتفصيل سلطة الضبط

مشروع قانون السمعي البصري يرخص لإنشاء قنوات موضوعاتية

جيهان يوسفي/واج

يرخص مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري المتواجد حاليا على مستوى البرلمان خدمات قنوات موضوعاتية إذاعية وتلفزيونية يسمح لها أن تدرج حصص وبرامج إخبارية طبقا للمادة 5 منه، على أن يحدد الحجم الساعي في رخصة الاستغلال بالنسبة للقنوات الإذاعية والتلفزيونية المرخصة.
  اشترط مشروع القانون الذي تم عرضه نهاية الأسبوع المنصرم من قبل وزير الاتصال عبد القادر مساهل جملة من الشروط الواجب توفرها بالمترشحين المؤهلين لإنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية، على غرار  الجنسية الجزائرية وأن يكون رأسمالها الاجتماعي «حصريا وطنيا»، الى جانب اثبات مصدر الأموال المستثمرة وأن يكون ضمن المساهمين صحفيون مهنيون ،مع تأكيد المساهمين المولودين قبل جويلية 1942 ولم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفمبر 1954.
 ونص مشروع القانون في مادته الـ27 فيما تعلق بالرخصة التي تسمح بإنشاء خدمة للإتصال السمعي البصري الموضوعاتية، على أنه تحدد مدة الرخصة المسلمة بـ10 سنوات لإستغلال خدمة البث التلفزيوني وبـ5 سنوات فيما يخص نظيرتها الاذاعية، على ان تجدد الرخصة خارج إطار الإعلان عن الترشح من قبل السلطة المانحة بعد رأي معلل تبديه سلطة ضبط السمعي البصري.
ولم يغفل مشروع القانون عن مدة الشروع في استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري بعد استلام الرخصة بعام بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني و بـ6 أشهر لخدمة البث الإذاعي وفي حال ما اذا لم يلتزم المعنيون بذلك فسيتم سحب الرخصة بطريقة تلقائية، كما انه لا يمكن تسليم رخصة ثانية لاستغلال خدمة بث اذاعي او بث تلفزيوني لنفس الشخص المعنوي المستفيد من رخصة استغلال خدمة اتصال سمعي بصري طبقا لما نصت عليه المادة 46 من ذات المشروع.
وجاء في المادة الـ47 من النص القانوني بشأن الأحكام المشتركة لكافة خدمات الإتصال السمعي البصري أن دفتر الشروط العامة الصادر بمرسوم يوضح القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للإتصال التلفزيوني أو الإذاعي سيما إحترام متطلبات الوحدة الوطنية و الأمن و الدفاع الوطنيين ،و المصالح الإقتصادية و الدبلوماسية للبلاد ،مع إحترام سرية التحقيق القضائي و القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور و كذا إحترام متطلبات الآداب العامة و النظام العام و تقديم برامج متنوعة و ذات جودة،الى جانب ان تكون نسبة 60 بالمائة من البرامج المبثوثة برامج وطنية منتجة داخل الوطن، من بينها أكثر من 20 بالمائة مخصصة سنويا لبث الأعمال السمعية البصرية و السينماتوغرافية.
مشروع القانون لم يغفل عن سلطة ضبط السمعي البصري
وبخصوص سلطة ضبط السمعي البصري التي أخذت حيزا كبيرا من صفحات الجرائد في وقت مضى وأسالت الكثير من الحبر ،فان المادة 53 من ذات المشروع حددت تشكيلتها و صلاحياتها و مهامها على غرار  السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة قانونا ،و على عدم تحيز القطاع العمومي للسمعي البصري و على احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر و الرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الإذاعي و التلفزيوني.
وأوضح النص القانوني صلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري سيما دراسة طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري و تبت فيها و تحدد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام الإشهار المقنعة للمنتوجات أو بث حصص الاقتناء عن طريق التلفزيون،وفي المراقبة ذكرت المادة 54 ممارسة الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع و مضمون و كيفيات برمجة الحصص الاشهارية و السهر على تطبيق دفاتر الشروط.
و لسلطة الضبط دور استشاري كأن تبدي رأيها في كل مشروع تشريعي او تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري و في الاستراتيجية الوطنية لتنمية ذات النشاط، و تبدي هذه السلطة أيضا رأيها بطلب من اية جهة قضائية في كل نزاع يتعلق بممارسة النشاط السمعي البصري و لها ايضا دور في مجال تسوية النزاعات اذ تقوم بالتحكيم في النزاعات الناشبة بين الاشخاص المعنويين فيما بينهم او مع المستخدمين.
وتحقق سلطة الضبط كذلك في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب السياسية و التنظيمات النقابية او الجمعيات ذات علاقة بخدمة الاتصال السمعي البصري و تمتد صلاحياتها ومهامها الى النشاط السمعي البصري عبر الانترنت.
و تتشكل سلطة ضبط السمعي البصري من تسعة (9) أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي 5 منهم يختارهم رئيس الجمهورية و عضوين 2 غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الامة و عضوين آخرين غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.
ويتم اختيار أعضاء سلطة السمعي البصري بناء على كفاءتهم و خبرتهم و اهتمامهم بالنشاط السمعي البصري يعينون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة علما بأن العضوية في هذه الهيئة تتنافى مع كل عهدة انتخابية و كل وظيفة عمومية ،او اي نشاط مهني او كل انتماء لهيئة قيادية لحزب سياسي،كما يمنع على كل عضو فيها ممارسة نشاط له علاقة بأي نشاط سمعي بصري خلال السنتين التاليتين لنهاية عهدته.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19454

العدد 19454

الخميس 25 أفريل 2024
العدد 19453

العدد 19453

الأربعاء 24 أفريل 2024
العدد 19452

العدد 19452

الإثنين 22 أفريل 2024
العدد 19451

العدد 19451

الإثنين 22 أفريل 2024