صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة والمؤسسات الاستشفائية، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن لمدة 20 سنة.
ويتضمن هذا الأمر المعدل، عقوبات بالحبس من سنتين (02) الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 200 ألف الى 500 ألف دينار لكل من أهان مهني الصحة أو أحد موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية بالقول او الاشارة او التهديد أو بالكتابة أو الرسم خلال تأدية مهامهم أو بمناسبتها، وتطبق هذه العقوبة أيضا على كل من يقوم بتخريب الأملاك المنقولة او العقارية للهياكل والمؤسسات الصحية، كما تطبق ذات العقوبة على كل من يقوم بتسجيل مكالمات أو حديث أو التقاط أو نشر صور أو فيديوهات أو أخبار او معلومات في شبكة إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي قصد المساس او الإضرار بالمهنية أو بالسلامة المعنوية للمهنين والمستخدمين، كما تطبق إذا ارتكبت هذه الأفعال إضرارا بالمرضى وأسرهم أو بالمؤسسات الصحية أو مساسا بحرمة الموتى.