تعديل قانون العقوبات صدر بالجريدة الرسمية

عقوبات تصل 20 سنة للمعتدين على مستخدمي الصحة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة والمؤسسات الاستشفائية، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن لمدة 20 سنة.
ويتضمن هذا الأمر المعدل، عقوبات بالحبس من سنتين (02) الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 200 ألف الى 500 ألف دينار لكل من أهان مهني الصحة أو أحد موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية بالقول او الاشارة او التهديد أو بالكتابة أو الرسم خلال تأدية مهامهم أو بمناسبتها، وتطبق هذه العقوبة أيضا على كل من يقوم بتخريب الأملاك المنقولة او العقارية للهياكل والمؤسسات الصحية، كما تطبق ذات العقوبة على كل من يقوم بتسجيل مكالمات أو حديث أو التقاط أو نشر صور أو فيديوهات أو أخبار او معلومات في شبكة إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي قصد المساس او الإضرار بالمهنية أو بالسلامة المعنوية للمهنين والمستخدمين، كما تطبق إذا ارتكبت هذه الأفعال إضرارا بالمرضى وأسرهم أو بالمؤسسات الصحية أو مساسا بحرمة الموتى.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19446

العدد 19446

الإثنين 15 أفريل 2024
العدد 19445

العدد 19445

الأحد 14 أفريل 2024
العدد 19444

العدد 19444

الأحد 14 أفريل 2024
العدد 19443

العدد 19443

السبت 13 أفريل 2024