الجريدة الرسمية : المعاش الشهري لضحايا الإرهاب لا يقل عن 27 ألف دينار

الشعب

صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تعليمة وزارية مشتركة تحدد شروط وكيفيات تخصيص المعاش الشهري المنصوص عليها بعنوان  تعويض الأضرار البدنية الناجمة من عمل ارهابي أوحادث واقع في اطار مكافحة  الإرهاب. 

وتهدف هذه التعليمة إلى اتمام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 31 مايو 1997، حيث تتمم الفقرة الأولى من الفصل المعنون "أحكام مختلفة" من النص القديم  لتصبح تنص على أنه "يتعين أن لا يقل المعاش الشهري مرة ونصف مرة عن الأجر  الوطني الأدنى المضمون".

يذكر أن الوزارات المعنية بالتعليمة المشتركة هي وزارة الدفاع الوطني، المالية، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19469

العدد 19469

الثلاثاء 14 ماي 2024
العدد 19468

العدد 19468

الأحد 12 ماي 2024
العدد 19467

العدد 19467

الأحد 12 ماي 2024
العدد 19466

العدد 19466

الجمعة 10 ماي 2024