حددت آجال الاعتراضات بـ 5 أيام قبل اختتامها النهائي

فتح الطعون الخاصة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية

افتتحت، أول أمس، فترة الطعون الخاصة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للاستحقاقات الرئاسية المقررة لـ 18 أبريل المقبل، حيث سيكون بإمكان الناخبين تقديم اعتراضاتهم على عمليات التسجيلات والشطب إلى غاية الاثنين المقبل.
وتأتي هذه المرحلة بعد اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي دامت 15 يوما، حيث ينص القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 19، على حق كل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية في «تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي».
وقد حددت آجال تقديم هذه الاعتراضات بالعشرة أيام الموالية لتعليق اختتام عملية مراجعة القوائم الانتخابية و يخفض هذا الأجل إلى 5 أيام في حالة المراجعة الاستثنائية، حيث تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الادارية الانتخابية التي تبت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة أيام.
واستنادا إلى النظام الانتخابي فإنه يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أن يبلغ قرار اللجنة «في ظرف ثلاثة أيام كاملة إلى الأطراف المعنية بكل وسيلة قانونية».
ويمكن للمعنيين -حسب المادة 21 من ذات النص- تسجيل الطعن خلال «خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار» و»ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض» بالنسبة لمن لم يتم تبليغهم.
أما بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، فيشير القانون ذاته إلى أن الطعون تسجل «بمجرد تصريح لدى أمانة الضبط ويقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا أو محكمة الجزائر (...) التي تبت فيه بحكم، في أجل أقصاه خمسة أيام دون مصاريف الإجراءات وبناء على إشعار عادي يرسل إلى الأطراف المعنية قبل  ثلاثة أيام» مع العلم أن حكم المحكمة يكون «غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن».

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19432

العدد 19432

الأربعاء 27 مارس 2024
العدد 19431

العدد 19431

الثلاثاء 26 مارس 2024
العدد 19430

العدد 19430

الإثنين 25 مارس 2024
العدد 19429

العدد 19429

الأحد 24 مارس 2024