صدر في الجريدة الرسمية

إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية ونص أوراق التصويت

جلال بوطي

تضمن العديد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومين تنفيذيين يحددان إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل القادم والتصديق عليها، وكذا نص أوراق التصويت التي تستعمل في هذه الانتخابات، ومميزاتها التقنية، إضافة إلى إجراءات تقنية لتعزيز شفافية الانتخاب.
أوضح المرسوم التنفيذي في مادته الثانية أنه يجرى اكتتاب التوقيعات حسب اختيار المترشح على أحد مطبوعين باللونين الأزرق أو الأخضر اللذين تضعهما وزارة الداخلية تحت تصرف المترشح أو ممثله المخول قانونا، حيث أن المطبوع الأول يخصص لاكتتاب 60 ألف ناخب على الأقل مسجلين في القائمة الانتخابية وموزعين عبر 25 ولاية على الأقل وأن لا يقل العدد الأدنى في كل ولاية عن 1500.
وفي هذا الإطار ذكر المرسوم الصادر، أول أمس، أنه يخصص المطبوع الثاني لاكتتاب توقيعات 600 عضو منتخب على الأقل في المجالس المنتخبة وموزعة على 25 ولاية على الأقل، وتشير المادة الرابعة إلى وجوب أن يصادق على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي أي رئيس المجلس الشعبي البلدي أو بتفويض منه نوابه والأمين العام للبلدية ومندوبو البلديات والمندوبون الخاصون، الموثق، المحضر القضائي، رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو بتفويض منه أي موظف بذات المركز.
ولتعزيز إجراءات الشفافية أوضح المرسوم التنفيذي في مادته الخامسة أنه يجب على الضابط العمومي قبل القيام بإجراء التصديق التأكد من الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته، من صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية صادرة عن المصالح المعنية، من صفة المنتخب الموقع بتقديمه بطاقة المنتخب.
كما يجب على الضابط العمومي التأكد تحت مسؤوليته من أن مكانة الإقامة المذكور في مطبوع اكتتاب التوقيعات هو نفسه المسجل في بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية.أما المرسوم الثاني والمحدد لنص أوراق التصويت المستعملة في الانتخابات الرئاسية ومميزاتها التقنية، فقد أشار في مادته الثانية أن هذه أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين تكون ذات نموذج موحد وتكون من لون أبيض بالنسبة للدور الأول ومن لون أزرق بالنسبة للدور الثاني وتتضمن لقب المترشح و اسمه وعند الاقتضاء كنيته باللغة العربية، و بالحروف اللاتينية وصورة المترشح وتاريخ الاقتراع.
ونصت المادة الرابعة لهذا المرسوم أن الوزير المكلف بالداخلية يحدد بموجب قرار شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19449

العدد 19449

الجمعة 19 أفريل 2024
العدد 19448

العدد 19448

الأربعاء 17 أفريل 2024
العدد 19447

العدد 19447

الثلاثاء 16 أفريل 2024
العدد 19446

العدد 19446

الإثنين 15 أفريل 2024