يبرز دفتر شروط الاستفادة من مزايا الاستثمار

مرسوم تنفيذي يحدد شروط إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال

صدر المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمار من أجل الاستفادة من المزايا الناجمة عنه وذلك في العدد 31 من الجريدة الرسمية.
يوضح المرسوم أن معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال هو»إجراء ملزم للمستثمر» يتجسد في شكل محضر يثبت أن المستثمر قد أوفى بالتزامه في مجال اقتناء السلع والخدمات، على الأقل بمستوى يسمح بممارسة النشاط موضوع الاستثمار المسجل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار طبقا لشهادة التسجيل.
ويعد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال ويسلم في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب من طرف المستثمر حسب نموذج مرفق بالملحق الثاني لهذا المرسوم.
ويقدم المستثمر طلب إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال لدى مركز تسيير المزايا التابع له المقر الاجتماعي. ويبلّغ محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال إلى المستثمر وإلى الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المختص إقليميا.
وفي حالة ما إذا كان مكان وجود النشاط تابعا لمركز تسيير مزايا غير ذلك الواقع فيه المقر الاجتماعي، يتم إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال من طرف مركز تسيير المزايا الذي يتبع له مكان وجود النشاط.
أما في ما يتعلق بآثار معاينة المشروع في حالة الاستغلال، يوضح المرسوم أنه تمنح الاستفادة من مزايا الاستغلال في ثلاثة حالات.
الحالة الأولى تتعلق بإنشاء نشاطات جديدة، حيث يستفيد المستثمر من كافة المزايا وتخص الثانية توسيع القدرة الانتاجية (التوسع الكمّي و/أوالتوسع النوعي)، تمكن المستثمر من الاستفادة من مزايا الاستغلال بتطبيق نسبة مئوية تحدد حسب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة بمجموع الاستثمارات الإجمالية.
وفي الحالة الثالثة، عندما يشمل الاستثمار عدة وحدات أومواقع معنية بالاستثمار، فإن تلك الموجودة في المناطق المذكورة في المادة 13 من القانون رقم 16-09 المؤرخ 3 أغسطس 2016، تستفيد من مزايا الاستغلال المطبقة على هذه المناطق.
وتستمر الوحدات أوالمواقع المعنية بالاستثمار، عند انقضاء مدة الإعفاء، في الاستفادة لما تبقى من المدة من المزايا الممنوحة لها قانونا.
ويوضح المرسوم التنفيذي أن دخول استثمار في مرحلة الاستغلال الجزئي، لا يلزم المستثمر، بصفة فورية وقطعية، بضرورة إعداد محضر معاينة في مرحلة الاستغلال.

...ومرسوم يحدد كيفيات منح امتياز استغلال المياه الحموية

صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، ويعرف المرسوم التنفيذي رقم 19-150 المؤرخ في 29 أبريل 2019 المؤسسات المستغلة لهذا النوع من المياه على أنها «كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستعمل المياه الحموية ومشتقاتها لأغراض علاجية و/أولاستعادة اللياقة البدينة» وتسمى في هذه الحالة مؤسسة حموية و»تستعمل مياه البحر والمواد الطبيعية المستخرجة منه لأغراض علاجية و/أولاستعادة اللياقة البدينة» ويطلق عليها هنا تسمية مركز المعالجة بمياه البحر.
كما يشير النص المذكور في إحدى مواده إلى أن المياه الحموية «تخضع حتما لتحاليل فيزيوكيميائية وبكتيريولوجية». كما أنه يتم إنشاء نطاق حول المنابع الحموية المصرح بمنفعتها الوطنية، لحمايتها من كل أشكال التلوث أوالعدوى التي قد تمس مياهها.
ويخضع استغلال المؤسسة الحموية إلى رخصة يسلمها الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالسياحة، علما أن هذه المؤسسة تخضع قبل وضعها حيز الاستغلال إلى مراقبة تتم بالاشتراك بين المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمياه الحموية ووزارة الصحة.
ويشرح المرسوم كذلك كيفية تقديم طلب رخصة الاستغلال والوثائق المرفقة له، مع التوضيح أن هذه الرخصة تعد «شخصية، غير قابلة للتنازل أولنقل ملكيتها» غير أنه و»في حالة وفاة المالك، يمكن لذوي الحقوق الاستمرار في الاستغلال» إلا أن ذلك يخضع لشروط.
كما يشدد ذات النص على أنه يتعين على صاحب رخصة الاستغلال الشروع في ممارسة نشاطه في أجل أقصاه ستة أشهر، ابتداء من تاريخ تسليمها. وفي حال العكس، تقوم السلطة التي سلمت الرخصة بإعذاره بالبدء في عملية الاستغلال في أجل أقصاه ثلاثة أشهر على أن يتم سحبها مع انقضاء هذا الأجل.
وفي ذات الإطار، يفصل ذات المرسوم في الشروط التي يتعهد مستغل المؤسسة الحمية بتوفيرها على غرار «ضمان تهيئات وتجهيزات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لكل الخدمات الممنوحة» وكذا «احترام متطلبات وقواعد النظافة»، مع ضرورة أن تكون المنشآت المخصصة للممارسة المشتركة للطب البدني أوالتأهيل الوظيفي «مطابقة للمقاييس والتنظيم المعمول بهما».

...وآخر لتنظيم نشاط الإطعام السياحي

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 31 المرسوم التنفيذي الذي ينظم نشاط الإطعام السياحي باعتباره نشاطا تجاريا مقننا.
أوضح المرسوم التنفيذي رقم 19-151 المؤرخ في 29 أبريل 2019، أن «مطاعم سياحية» هي المطاعم التي تتوفر على معدات وتجهيزات تتوافق مع مستوى معين من الراحة والخدمة والمخصصة لتقديم وجبات على اختلاف أنواعها للزبائن، مرفوقة بتنشيط أوبدونه، ويتعين عليها الامتثال للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، لا سيما في ميادين التعمير والأمن والحماية ضد مخاطر الحريق والنظافة وكذا تراخيص بيع المشروبات والعروض الترفيهية.
وترتب المطاعم السياحية في 4 أصناف معبر عنها بعدد من النجوم يتزايد مع مستوى رفاهية المطعم، وذلك طبقا لمعايير التصنيف المحددة بالمرسوم الذي يوضح أن طلب تصنيف مطعم يودع لدى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة، مقابل وصل إيداع يرفق بنسخة من السجل التجاري، نسخة من إثبات المعاينة لقواعد النظافة والنقاوة العمومية، تسلمها مصالح الصحة المختصة إقليميا ونسخة من إثبات المعاينة لقواعد الأمن ضد مخاطر الحريق، تسلمها مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19458

العدد 19458

الإثنين 29 أفريل 2024
العدد 19457

العدد 19457

الإثنين 29 أفريل 2024
العدد 19456

العدد 19456

الأحد 28 أفريل 2024
العدد 19455

العدد 19455

الجمعة 26 أفريل 2024