صدر مرسوم تنفيذي في الجريدة الرسمية لشهر مايو الماضي، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيريها.
ويقصد بمؤسسة فندقية، بحسب هذا المرسوم، الذي يحمل رقم 19-158، كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستقبل زبائن مارين أو مقيمين دون أن يتخذوها سكنا لهم، مزودة بمرافق تقدم خدمات الإطعام والتسلية والتنزه والتنشيط والتداوي والرفاهية والراحة والرياضة والمؤتمرات والمجمع البحري (المارينا) وميناء النزهة وجميع الأنشطة الأخرى المتعلقة بالسياحة.
ويحدد المرسوم المؤسسات الفندقية بالفنادق والمركبات السياحية أو قرى العطل وشقق الفنادق والاقامات الفندقية وكذا الموتيلات أو نزل الطريق والمخيمات السياحية وهي ملزمة بتوفير تأجير غرف وأجنحة عند الاقتضاء.
وترتب المادة الرابعة من المرسوم الفنادق في 5 أصناف: الأول من 5 نجوم والثاني من 4 نجوم والثالث من 3 نجوم والرابع من نجمتين والأخير من نجمة واحدة. فيما ترتب المركبات السياحية أو قرى العطل وكذا شقق الفنادق أو الإقامات الفندقية والموتيلات (نزل الطريق) والمخيمات السياحية الى ثلاثة أصناف: من 3 نجوم الى نجمة واحدة.
ويقوم الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالسياحة، بتسليم رخص استغلال المؤسسات الفندقية التي تعد غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها، غير أنه في حالة وفاة المالك يمكن لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المؤسسة الفندقية.