أحكام جديدة لحماية المال العام، زغماتي:

إلغـاء القيــود على أداء الشرطة القضائيــة

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس،بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية يهدف إلى «حماية المال العام» عبر تسهيل تحريك الدعوى العمومية وكذا «إلغاء القيود على أداء الشرطة القضائية وعملها».
وخلال عرضه على اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني، قال الوزير إن الهدف من تعديل قانون الإجراءات الجزائية هو«تعزيز وتدعيم الإطار القانوني لمكافحة الإجرام عن طريق إلغاء الأحكام ذات الآثار السلبية على تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة العامة من جهة وتلك التي فرضت قيودا على أداء الشرطة القضائية وعملها من جهة أخرى».
وللغرض، يقترح مشروع القانون إلغاء المواد 6 مكرر، 15 مكرر، 15مكرر 1 و15 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بشروط تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام وكذا صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن.
كما يقترح أيضا تعديل المادة 207 المتعلقة بمراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية من قبل غرفة الاتهام عبر إعادة النظر سيما في التدابير المستحدثة بموجب القانون المؤرخ في مارس 2017 الخاصة بتأهيل ضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة.

تحريك الدعوى العمومية في جرائم المال العام

تم إدراج ضمن تدابير قانون الإجراءات الجزائية المؤرخ في جويلية 2015 شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة، اختلاس، تلف أو ضياع أموال عمومية أوخاصة.
وأوضح الوزير أن نص هذه المادة المستحدثة والذي كان يرمي إلى إيجاد نوع من الحماية لمسيري المؤسسات الاقتصادية وجعلهم في منأى عن المتابعات الجزائية التي قد تكون غير مؤسسة نظرا لطبيعة أعمالهم قد «كانت لها آثار جد سلبية» على تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم المتصلة بالمال العام.
وأصبحت هذه الأحكام تشكل كما قال— «عائقا وحاجزا» أمام عمل الجهات القضائية عامة والنيابة العامة خاصة بحكم موقف وتصرفات ممثلي الهيئات الاجتماعية للمؤسسات الذين «يعزفون عن تقديم الشكوى» ضد مرتكبي الأعمال المجرمة بحجة انعدام الوصف الجزائي للأفعال محل التحقيق والتي يرون فيها عن حسن نية أوعن قصد مجرد «أخطاء تسيير لا ترقى إلى مصاف الجريمة» بينما يبقى ذلك من الصلاحيات الحصرية للقاضي.
وعليه، يضيف الوزير، فإن مثل هذا الموقف أصبح الغالب لدى ممثلي هذه المؤسسات وهوما يجعل من هذه الأحكام المدرجة ضمن المادة 6 مكرر «عائقا قانونيا حقيقيا يؤثر سلبا على أداء النيابة العامة والضبطية القضائية ويقلص من فعاليتهما في محاربة الجريمة الاقتصادية». واعتبر زغماتي أن إلغاء هذه المادة والرجوع إلى العمل وفق القواعد والمبادئ القانونية المكرسة في مجال التحريات والمتابعة من شأنه أن «يعزز حماية المال العام ومكافحة الإجرام المالي».

توسيع صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن

حصرت المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات المستحدثة في مارس 2017 مهام الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في قانون العقوبات، حيث نتج عن تضييق مهامها «تقليص دور هذا الجهاز في البحث والتحري عن الجرائم» وبينت الممارسة الميدانية أن حصر مهام هذه المصلحة في مجال محددة من الجرائم قد «أثر سلبا على السير الحسن» للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام وعلى رأسها قضايا الفساد والمساس بالاقتصاد الوطني بما في ذلك الجرائم العابرة للحدود الوطنية.
وانطلاقا من هذه المعاينة أضحى من الضروري «توسيع مجال الاختصاص» النوعي في هذا السلك من الضبطية القضائية ليشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجزائي الوطني، حسب الوزير.
أما عن مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن والدرك الوطني يقترح المشروع تعديل نص المادة 207 من القانون المتعلقة بمراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية والموكلة إلى غرفة الاتهام التي يرفع إليها الأمر في شأن الاختلالات المنسوبة لهؤلاء الضباط في مباشرة وظائفهم من قبل النائب العام.
ونظرا لصفة العسكري التي يتمتع بها كل من ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الوطني والمصالح العسكرية للأمن فإن النائب العام المختص إقليميا يتولى إعلام النائب العام العسكري باتخاذه لذات الإجراء في حالة ما إذا كان ضابط الشرطة القضائية تابعا لسلك الدرك الوطني.
أما إذا ما تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن تتم إجراءات إخطار غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر بوصفها هي الوحيدة المختصة للنظر في مثل هذه الاختلالات بعد أخذ رأي النائب العام العسكري المختص إقليميا من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الذي يبديه في أجل 15 يوما من إخطاره.

إقتراح إلغاء شرط تأهيل ضباط الشرطة القضائية
 
كما يقترح مشروع القانون المعروض على اللجنة كذلك إلغاء المادتين 15مكرر 1 و15 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه لا يمكن لضباط الشرطة القضائية الممارسة الفعلية للصلاحيات التي تخولها لهم هذه الصفة إلا بعد تأهيلهم بموجب مقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يوجد إقليم اختصاصه بمقرهم المهني بناء على اقتراح السلطة الإدارية التي يتبعونها.
ونفس المادة أعطت هذه الصلاحية للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في شأن ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن وهوما أفرز –حسب الوزير— جملة من الإشكالات «أثرت سلبا» على سير مصالح الشرطة القضائية وقللت من نجاعة أدائها وذلك بسبب طول إجراءات التأهيل وبطئها، ضرورة تجديد الإجراء كلما تم تحويل الضابط المعني من مجلس قضائي إلى آخر.
كما تسببت هذه الأحكام، التي دخلت حيز التنفيذ منذ أكثر من سنتين في إقصاء عدد كبير من ضباط الشرطة القضائية من إجراءات التأهيل بحكم المهام التي تسند لهم خارج مهام الشرطة القضائية من قبل السلطة الإدارية التي يتبعونها أو لعدم قيامهم بمهام الشرطة القضائية بصورة دائمة.
وأوضح زغماتي أن إجراء التأهيل «لم يثبت جدواه في مجال أداء الضبطية القضائية ولم تكن له أية إضافة على نوعية أعمالها إذ أضحى من غير المجدي الاحتفاظ به» ويتضمن المشروع إلى جانب هذا، اقتراح تعديل محتوى المادتين 15 و19 من قانون الإجراءات الجزائية بغية تكييف تسمية ضباط وأعوان الشرطة القضائية للدرك الوطني والمصالح العسكرية للأمن مع تلك المكرسة في النصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على هذين السلكين.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19456

العدد 19456

الأحد 28 أفريل 2024
العدد 19455

العدد 19455

الجمعة 26 أفريل 2024
العدد 19454

العدد 19454

الخميس 25 أفريل 2024
العدد 19453

العدد 19453

الأربعاء 24 أفريل 2024