أستاذ الفقه الدستوري عيسى علي لـ «الشعب»:

التّعديلات المقترحة تشمل كل ما تعهّد به الرّئيس تبون

حاوره: عمارة ــ ع

أكّد أستاذ الفقه الدستوري الدكتور عيسى علي بجامعة تيارت في حوار خص به جريدة «الشعب»، أنّ الإصلاحات التي أقرّها الرئيس تبون تمس مراجعة المحاور التي نادى بها الخبراء والتشكيلات السياسية في السنوات الماضية، وتتناسب وبناء جمهورية جديدة يتطلع إليها الشعب الجزائري.

-  الشعب: رسالة تكليف الخبراء أقرّت بوجوب مراعاة صلاحيات السلطة التنفيذية ولاسيما تعيين وإنهاء مهام بعض إطارات الدولة كيف تفسرون ذلك؟
  الأستاذ عيسى علي: الدستور الحالي يتبنّى النظام الرئاسي المباشر لأنّه يضع كافة السلطات في يد رئيس الجمهورية، الأمر الذي جعل القصور ينتاب الدستور الجزائري في أول مأزق سياسي صادفه، ومن ثمّة فإن المواد التي يمكن أن تمسها المراجعة وبصورة معمقة هي (المادة 92 وخاصة البنود المتعلقة بتعيين القضاة وإنهاء مهامهم)، (المادة 93: تضاف إليها مع احترام الأغلبية البرلمانية في تشكيلة الحكومة)، توسيع الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجهاز التنفيذي من خلال تعديل المادة 99 ونقل السلطات الخاصة بتعيين إطارات الدولة عبر مختلف الإدارات إلى مصالح الوزير الأول، توقيع المراسيم التنفيذية، تعديل المادة 102، حالة الشغور بإضافة فقرة جديدة، تتضمن: في حال تعذر إجراء الانتخابات في أجل 90 يوما، وتحت أي ظرف يواصل رئيس الدولة المعين بناء على إحدى حالات الشغور المذكورة أعلاه مهامه مع مراعاة أحكام الدستور إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية و تسليم المهام.

-   يتّفق حول رؤية تنادي باستقلالية القضاء..كيف يتم تنظيم السّلطة القضائية؟
 يتّفق الجميع على أنّه لن يكون القضاء مستقلا وعادلا إلا إذا نظّمته نصوص دستورية يعمل القاضي الأول في البلاد على حمايتها طبقا لنص اليمين الدستورية التي يؤديها الرئيس المنتخب، وعليه فإننا نرى أنّه يجب إدراج تعديلات على تنظيم السلطة القضائية من خلال تعديل المادتين 173 و174 من الدستور من خلال تضمين الدستور تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بالصفات والمراتب التي تشكله، والتي يتم انتخابها عن طريق الاقتراع السري والمباشر بعد ترشحها على مستوى المجالس القضائية عبر تراب الجمهورية، على أن يحتفظ الرئيس بتعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء من بين الأعضاء المنتخبين، وتحدّد فيها أهم الصلاحيات المخوّلة بموجب الدستور للمجلس الأعلى للقضاء، مع ضرورة إصدار قانون عضوي ينظم العمل القضائي و منتسبيه النص على تشكيل محكمة دستورية تختص بالنظر في كل نزاع يتعلق بدستورية القوانين أو الأحكام والقرارات القضائية.

-   كيف تكون أخلقة العمل السياسي في ظل الإصلاحات الجديدة المرتقبة؟
 المقصود من إدراج هذا المحور هو إعادة النظر في دور الأحزاب السياسية والعمل الجمعوي، ووضع إطار عقلاني لممارسة النشاط السياسي والخروج من الكم إلى الكيف بتجديد الأسس التي تقوم عليها الأحزاب السياسية وضبط مفهوم الحزب السياسي ومقتضيات مواصلة عمله وموارده المالية وتمثيله وطنيا، وبالتالي الفصل بين المال والسياسة.

-   وماذا عن التّكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات؟
  إنّ ما ترتّب عن الدستور النافذ أوقع السلطة الحاكمة في حالة القصور الدستوري من خلال عدم تجانس النص الدستوري مع الأوضاع التي آلت إليها سلطات الدولة في الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية، ممّا أدّى بنا إلى الاعتماد على الاجتهادات الدستورية والمزج بين روح ونص الدستور للخروج بحلول سياسية دستورية تتوافق مع واقع الحال، وهو ما نتج عنه السلطة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات وإعلان نتائجها، ومن ثم يجب تعديل المادة 194 من الدستور ونصها على آلية دستورية تتشكل لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها وإعلان نتائجها، ويجب أن تتكون من أعضاء منتخبين من المجتمع المدني بعدد الثلثين ويعين الثلث الثالث من طرف رئيس الجمهورية من بين الشخصيات الوطنية إطارات الأمة المستقلين، ويراعى فيها التجديد النصفي للثلث كل ثلاث سنوات تدوم عهدتها 6 سنوات للعضو المنتخب أو المعين وتتشكل آلية دستورية عند كل مناسبة انتخابية تقوم على رقابة الانتخابات تكون مهمتها مراقبة تحيين الهيئة الناخبة ومتابعة مجريات الاقتراع وتسجيل التجاوزات التي قد تسجل لتخطر بها المحكمة الدستورية، والتي تفصل فيها بقرار نهائي غير قابل للطعن.

- بخصوص الرّقابة البرلمانية ورقابة المجالس المنتخبة..هل يؤسّس ذلك لخدمة التّنمية في الجمهورية الجديدة؟
  الخطوة المذكورة أو المراجعة المطلوبة تخدم التنمية من خلال نصوص واضحة وصريحة تحدّد فيها لجان التحقيق، وإجراءات المتابعة والتي ترفع تقاريرها إلى رئيس الجمهورية، ضف إلى ذلك أن ما يتعلق بالحقوق والحريات والمساواة بين المواطنين، فإن الدستور الحالي قد شمل أغلب الحقوق الأساسية للإنسان وينص على احترامها وليس من الضروري المساس بها، وربما تكتفي اللجنة بإعادة صياغتها أو تأطيرها وفقا للمستجدات.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19459

العدد 19459

الأربعاء 01 ماي 2024
العدد 19458

العدد 19458

الإثنين 29 أفريل 2024
العدد 19457

العدد 19457

الإثنين 29 أفريل 2024
العدد 19456

العدد 19456

الأحد 28 أفريل 2024