تضمنه مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية

تعديل إجراءات الترخيص لتنقل البضائع في المنطقة البرية للنطاق الجمركي

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يعدل من إجراءات منح التراخيص الخاصة بنقل البضائع في المنطقة البرية للنطاق الجمركي والتي شرع فيها نهاية 2018.
ووفقا لهذا المرسوم رقم 20-73 المؤرخ في 28 مارس 2020, فإن «تنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي يخضع إلى رخصة تنقل صادرة عن مصالح الجمارك أو مصالح الادارة الجبائية الاقرب إلى التاجر أو ناقل البضائع».
ويمكن للتاجر أو الناقل طلب رخصة صالحة لمدة سنة او رخصة خاصة بكل عملية نقل للبضائع, حسب نفس المرسوم الذي يؤكد بأن تسليم الرخص السنوية يخص بشكل رئيسي التجار او الناقلين الذين يمارسون نشاطا منتظما ولم تسجل ضدهم سوابق منازعاتية بخصوص رخص التنقل.
وتصدر الرخصة السنوية في أجل أقصاه خمسة أيام بينما تصدر الرخصة الخاصة بكل عملية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ الطلب, مقابل 48 ساعة سابقا.
ويلزم المرسوم التجار والناقلين الحائزين على الحرصة بالقيام بالتصريح بمحتوى النقل لمصالح الجمارك أو مصالح الادارة الجبائية عن جميع الوسائل الاتصال المتاحة.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19454

العدد 19454

الخميس 25 أفريل 2024
العدد 19453

العدد 19453

الأربعاء 24 أفريل 2024
العدد 19452

العدد 19452

الإثنين 22 أفريل 2024
العدد 19451

العدد 19451

الإثنين 22 أفريل 2024