تضمنه مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية

تعديل إجراءات الترخيص لتنقل البضائع في المنطقة البرية للنطاق الجمركي

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يعدل من إجراءات منح التراخيص الخاصة بنقل البضائع في المنطقة البرية للنطاق الجمركي والتي شرع فيها نهاية 2018.
ووفقا لهذا المرسوم رقم 20-73 المؤرخ في 28 مارس 2020, فإن «تنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي يخضع إلى رخصة تنقل صادرة عن مصالح الجمارك أو مصالح الادارة الجبائية الاقرب إلى التاجر أو ناقل البضائع».
ويمكن للتاجر أو الناقل طلب رخصة صالحة لمدة سنة او رخصة خاصة بكل عملية نقل للبضائع, حسب نفس المرسوم الذي يؤكد بأن تسليم الرخص السنوية يخص بشكل رئيسي التجار او الناقلين الذين يمارسون نشاطا منتظما ولم تسجل ضدهم سوابق منازعاتية بخصوص رخص التنقل.
وتصدر الرخصة السنوية في أجل أقصاه خمسة أيام بينما تصدر الرخصة الخاصة بكل عملية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ الطلب, مقابل 48 ساعة سابقا.
ويلزم المرسوم التجار والناقلين الحائزين على الحرصة بالقيام بالتصريح بمحتوى النقل لمصالح الجمارك أو مصالح الادارة الجبائية عن جميع الوسائل الاتصال المتاحة.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19815

العدد 19815

الأحد 06 جويلية 2025
العدد 19814

العدد 19814

السبت 05 جويلية 2025
العدد 19813

العدد 19813

الخميس 03 جويلية 2025
العدد 19812

العدد 19812

الأربعاء 02 جويلية 2025