المقاييس 15 المحددة في وثيقة تحمل عنوان «المعايير الانتقالية للإستفادة من الإشهار العمومي»، في امتلاك سجل تجاري والحصول على اعتماد من وزارة الاتصال والتصريح بالضرائب وتقديم شهادة رقم التعريف الإحصائي ورقم التعريف الجبائي وإظهار الوضعية تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وتحديد السحب اليومي السابق الذي يعد «إجباريا» وتحديد طبيعة الجريدة إن كانت محلية، جهوية أو وطنية.
وأضافت الوثيقة، أنه «لا يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير أكثر من نشرية واحدة، سواء كانت إعلامية عامة أو نشرية دورية في الجزائر». كما يشترط في منح الإشهار «عدم متابعة مدير النشر في قضايا
متعلقة بالفساد وهذا تطبيقا للمادة 9 من قانون العقوبات (إلى غاية رفع المانع)، فضلا عن منع إعارة الاسم وفقا للمادة 16 من قانون الإعلام 12/05 وأن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالسلوك (القذف) واحترام أخلاقيات المهنة.