وزير العدل يؤكد:

حماية السلك الطبي لم تلغ تدابير حماية المواطن

 نجاعة العدالة ستتجسد بالتحكم في آليات تحريك الدعوى العمومية وملاحقة المجرمين واسترجاع الأموال المنهوبة

أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زعماتي، أن التدابير التي تم إقرارها والرامية إلى توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية «لم تلغ» التدابير الأخرى الموجودة في قانون العقوبات بخصوص حماية المواطن.
أوضح الوزير، عقب عرضه أمس باللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات والمتعلق بتوفير الحماية الجزائية لمستخدمي الصحة، أن الأحكام التي تضمنها الأمر «لم تلغ التدابير الأخرى الموجودة في قانون العقوبات التي من شانها حماية المواطن في أي مرفق عام».
وأضاف زغماتي ردا على انشغالات أعضاء اللجنة، التي انصبت مجملها على كيفية التوفيق بين حماية الطبيب والمواطن، أنه حقيقة بعض التدابير التي جاء بها نص المشروع «ردعية وفي بعض الأحيان تبدو مبالغ فيها» غير أن للقاضي السلطة التقديرية لتحديد من هو المسؤول من الطبيب أو المواطن عن تجاوز ما هو مسموح به قانونيا.
وأكد الوزير أنه هناك حالات تمت معالجتها على مستوى المحاكم، أدين فيها المواطن بـ»عقوبة رمزية لأنه تبين أن الطبيب هو من استفز المواطن»، مجددا التأكيد على أن التدابير المتعلقة بحماية المواطن من الاعتداءات لم تلغ وبالتالي فان الطبيب بصفته مواطن أيضا «غير معفي من المتابعة والعقاب اذا ارتكب مخالفة في حق المواطن».
وأعتبر وزير العدل، خلال عرضه لمشروع النص أن هذا الامر يعد اعترافا بالجهود والتضحيات التي بذلها السلك الطبي والطاقم الإداري، لاسيما خلال الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا قصد حمايتهم في جميع الظروف من أي شكل من أشكال الاعتداء وكذلك حماية المرضى والهياكل الصحية من الاعتداءات التي قد تطالهم.
وأكد وزير العدل، أن تعديل قانون الاجراءات الجزائية يهدف الى «تدعيم الجهاز القضائي المتخصص وتعديل الاحكام المتعلقة بامتياز التقاضي»، موضحا خلال عرضه للأمر المتضمن تعديل قانون الاجراءات الجزائية أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا الاجراء يهدف الى «تدعيم الجهاز القضائي المتخصص وتعديل الاحكام المتعلقة بامتياز التقاضي المعترف به لبعض الفئات من الموظفين السامين في الدولة». وأضاف أن هذا المشروع يندرج في اطار «الحرص الدائم على رفع مردودية القضاء الجزائري ونوعية الاحكام الصادرة عنه قصد تمكينه من التكفل بكل انواع القضايا والنزاعات المعروضة عليه مهما كانت درجة تعقيدها»، مشيرا الى ان «عربون نجاعة العدالة سيتجسد من خلال التحكم الافضل في آليات تحريك الدعوى العمومية وممارستها وملاحقة المجرمين واسترجاع الاموال المنهوبة داخل الوطن وخارجه».
وبموجب الامر المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية، سيتم إنشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، متخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية ويمتد اختصاصه الى كافة اقليم الجمهورية.
وخلال رده على انشغال أحد اعضاء اللجنة بخصوص اقتراح ادراج جريمة المساس باقتصاد الوطني ك»خيانة»، جدد وزير العدل التأكيد على أنه «يتم حاليا اعادة النظر، في إطار ورشة، في الإجراءات القانونية المتعلقة بالفساد لتكييفها على أساس انها جريمة وليس جنحة»، معتبرا أن سلب الحريات للمسؤولين على مثل هذه الجرائم غير كاف ويجب ادراج ما أسماه بـ»توابع الإدانة».
وفيما يتعلق بمكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود، ينص مشروع القانون على تمديد الاختصاص الاقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، التي «يسند لها اختصاص نوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة وذات البعد الوطني أو الدولي، من حيث آثارها».
وبخصوص تعديل الاحكام المتعلقة بامتياز التقاضي، اعتبر الوزير ان «إعادة النظر في هذه المسألة يرمي الى تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بمساواة الجميع امام العدالة»، مبرزا أن تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النائب العام لدى المحكمة العليا «يتنافى وصلاحياته القانونية بوصفه طرفا منظما للطعن».

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19471

العدد 19471

الأربعاء 15 ماي 2024
العدد 19470

العدد 19470

الثلاثاء 14 ماي 2024
العدد 19469

العدد 19469

الثلاثاء 14 ماي 2024
العدد 19468

العدد 19468

الأحد 12 ماي 2024