التزاما برسالة تكليف رئيس الجمهورية

20 حكما جديدا ضمن مشروع الدستور لتعزيز الحقوق والحريات

شكلت الحقوق الأساسية والحريات العامة إحدى المحاور الستة التي يرتكز عليها مشروع تعديل الدستور، وهو المحور الذي تبرز من خلاله الإرادة في تكريس هذه الحقوق والحريات من خلال إدراج حوالي عشرين من الأحكام الجديدة.
إن تكريس الحقوق الأساسية والحريات العامة تم توثيقها في مادة جديدة (34) التي تنص على ترقية مبدأ إلزامية احترام الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها لجميع السلطات والهيئات العمومية. وانتقلت من مجرد تنصيص إلى مرحلة تلتزم الإدارة والهيئات الأخرى للدولة فيها بالمعايير المنصوص عليها في القانون الأساسي في علاقاتها مع المواطن.
و في نفس السياق، ينص مشروع تعديل الدستور ليس فقط على طابع إلزامية احترام الحقوق الأساسية والحريات العامة، ولكن أيضا على أنه لا يمكن تقييد هذه الأخيرة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والآمن وبحماية حقوق وحريات أخرى كرسها الدستور.
وأوضحت لجنة الخبراء المكلفة بإعداد اقتراحات حول مراجعة الدستور، برئاسة أحمد لعرابة، أن هذه الأحكام ذات الطابع الإلزامي تجاه كامل السلطات العمومية تشكل «أمرا جديدا يستحق الإشارة إليه بالنظر للأمن القانوني والديمقراطي الذي تكتسيه».
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في رسالة تكليف وجهها لرئيس لجنة الخبراء أنه «يجب أن ينصب التفكير على توسيع وإثراء مجالات حرية المواطن من خلال تكريس حريات فردية وجماعية جديدة، عند الاقتضاء، وتدعيم الحقوق الدستورية المكفولة».
و «يتعلق الأمر هنا، بإعطاء مضمون ومعنى للحقوق والحريات المكرسة، وبشكل أخص حماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة (...)، على أن تمارس بكل حرية ولكن دون المساس بكرامة وحريات وحقوق الغير»، حسبما أوضح الرئيس تبون.
و يكرّس المحور المتعلق بالحقوق الاساسية والحريات العامة، من جهة أخرى، مبدأ الأمن القانوني حيث تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره».
وبخصوص عدم انتهاك حرمة الإنسان، يعاقب القانون بالإضافة إلى المعاملات القاسية واللا إنسانية أو المهينة على «التعذيب» و»الاتجار بالبشر».
وتم إدراج مادة أخرى (40) بخصوص حقوق المرأة، تنص على أن «الدولة تحمي المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف». ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل ومن مساعدة قضائية».
وهناك الجديد أيضا بخصوص الحقوق والضمانات القانونية، حيث «يتعين إعلام كل شخص موقوف بأسباب توقيفه» (المادة 44). وفي ذات السياق تأتي الفقرة الأولى من المادة 46 لتتدارك نقصا حيث تنص على أن «كل شخص كان محل توقيف أو حبس مؤقت تعسفيين أو خطا قضائي، له الحق في التعويض».
ودائما في مجال الضمانات، المادة 47 تنص على أنه «لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه» وله الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت». ولا مساس بهذه الحقوق «إلا بأمر معلل من السلطة القضائية».
ونفس المادة تنص على أن «حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حق أساسي».

التظاهر السلمي يمارس «بمجرد التصريح»

وتنص المادة 51 على ان «حرية ممارسة العبادات مضمونة وتمارس دون تمييز وفق احترام القانون» وأن «الدولة تضمن حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو أيديولوجي».
أما فيما يخص الحريات فإن المادة 52 تضمن وتكرس حرية الرأي والتعبير أما حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي فمضمونتان وتمارسان «بمجرد التصريح».
وفيما يتعلق بترقية المجتمع المدني فإن «الدولة تشجع الجمعيات ذات النفع العام»، حيث «لا يمكن حل الجمعيات إلا بمقتضى قرار قضائي» (المادة 53).
أما فيما يتعلق بحرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية أو الإلكترونية فإنها مضمونة في المادة 54 حيث تم إدراج عديد الأحكام من أجل توضيح الأمور.
في هذا الصدد، تتضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص «حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة» وكذلك «حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون» إلى جانب «الحق في حماية استقلالية الصحفي والسر المهني» فضلا عن «الحق في إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح».
كما تتضمن «الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية واذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها القانون»، إلا أنها تحظر نشر خطاب «التمييز والكراهية». من جانب آخر سبق لأحزاب سياسية أن اشتكت في الماضي من تجاوزات وانحياز الإدارة، لذلك فإن المادة 57 نصت على أن «الدولة تضمن معاملة منصفة تجاه كل الأحزاب السياسية».أما الإدارة فيجب عليها «أن تمتنع عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة حق إنشاء أحزاب سياسية».
أما فيما يخص العلاقة بين الإدارة والمواطن فإن مادة جديدة (77) قد أدرجت تنص على أن «لكل مواطن الحق في تقديم ملتمسات إلى الإدارة بشكل فردي أو جماعي لطرح انشغالات متعلقة بالمصلحة العامة أو بتصرفات ماسة بحقوقهم الأساسية. ويتعين على الإدارة المعنية الرد على الملتمسات في أجل معقول، بخصوص ملتمساتهم.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19449

العدد 19449

الجمعة 19 أفريل 2024
العدد 19448

العدد 19448

الأربعاء 17 أفريل 2024
العدد 19447

العدد 19447

الثلاثاء 16 أفريل 2024
العدد 19446

العدد 19446

الإثنين 15 أفريل 2024