المجلس الدستوري يؤكد:

لكل ناخب الحق بالطعن في عمليات التصويت

زهراء.ب

 

أبرز المجلس الدستوري، أن لكل ناخب الحق بالطعن في صحة عمليات التصويت، في إطار عملية الاستفتاء المقررة على مشروع تعديل الدستور غدا، وحدد جملة الإجراءات الواجب اتباعها من أجل تقديم أي احتجاج حول العملية.


جاء في بيان للمجلس الدستوري، تحوز «الشعب» نسخة منه، أن المجلس الدستوري وفي إطار مراقبته صحة عملية الاستفتاء حول تعديل الدستور المقرر يوم 1 نوفمبر الجاري، وحرصا منه على ضمان الظروف الملائمة لممارسة حق الطعن في صحة عمليات التصويت، تطبيقا للمادة 182 (الفقرة الثالثة) من الدستور والمادة 172 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم والمواد 73، 74 و94 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم، يذكر أن لكل ناخب الحق بالطعن في صحة عمليات التصويت، عن طريق تقديم احتجاج.
وأوضح البيان، أن احتجاج الناخب يسجل في محضر فرز الأصوات الموجودة على مستوى مكاتب التصويت، على أن يخطر المجلس الدستوري بالاحتجاج فورا، بطعن في شكل عريضة ترسل إلى المجلس الدستوري على رقم فاكس المجمع.
ويلزم المودع للطعن على مستوى كتابة ضبط المجلس الدستوري الكائن مقره بشارع 11 ديسمبر 1960 بالأبيار، بالعاصمة، احترام البروتوكول الصحي الخاص بعملية مراقبة الاستفتاء حول تعديل الدستور.
وعن محتوى عريضة الطعن، أوضح البيان أنها يجب أن تتضمن صفة الطاعن، لقبه واسمه وعنوانه، ورقم بطاقة الناخب وبطاقة هويته ومكان وتاريخ إصدارها، وتوقيعه، مع عرض الوقائع والوسائل المبررة.
ودعا المجلس الدستوري الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى الاتصال بالبريد الإلكتروني للمجلس:

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
 أو الاتصال على أرقام الهاتف 021.79.00.41/ 021.79.00.88.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19432

العدد 19432

الأربعاء 27 مارس 2024
العدد 19431

العدد 19431

الثلاثاء 26 مارس 2024
العدد 19430

العدد 19430

الإثنين 25 مارس 2024
العدد 19429

العدد 19429

الأحد 24 مارس 2024