المختص في القانون د.محمد عيادي لـ «الشعب»:

تخفيض عدد التوقيعات سيعزّز الممارسة السياسية

سعاد بوعبوش

 ضرورات قانونية تستوجب التعديل لإنهاء الاحتكار

يؤكد د.محمد عيادي، المختص في القانون ورئيس المنظمة الوطنية لمنتدى الجزائر، أن الدستور الجديد أتى بأمور جديدة، أعطى بموجبها الفرصة للشباب والجمعيات لأن تكون على مستوى الهيئات العليا للدولة الجزائرية، من خلال استحداث جهات رقابية وهيئات استشارية، ما سيعطي انطلاقة حقيقية للممارسة السياسية، وتمكينهم من صناعة القرار السياسي وممارسة الشؤون العمومية، وتسهيل على المواطن هيكلة نفسه وهو ما تضمنه كل المواد 53، 54 و77 من الدستور.

 تعرف الجزائر، بحسب عيادي، اليوم، ميقاتا جديدا يتمثل في ما بعد الاستفتاء على الدستور، يفرض تماشي كل القوانين العضوية مع مضمونه منها القانون العضوي رقم 19- 08 مؤرخ في 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات.
وأشار المتحدث في تصريح لـ «الشعب»، أن التعديل الذي تضمنه قانون 08-19 اقتصر على المواد العامة في ما يتعلق بالباب الأول والأحكام المنظمة لانتخاب رئيس الجمهورية، من أجل إبعاد الإدارة عن السلطة المستقلة للانتخابات. وبناء عليه، تم تعيين رئيس سلطة مندوبين ولائيين وإصدار القانون الأساسي الخاص بها، بالإضافة إلى الأحكام الانتقالية وتحديدا في نص المادة 224.
ويؤكد المتحدث، أن القانون العضوي 08-19 تضمن نص المادة 110 التي تعتبر مربط الفرس وهناك ثلاثة أمور في الدستور يجعل من تعديل قانون الانتخابات ضرورة حتمية، وهي إقرار مبدأ الديمقراطية التشاركية، في الديباجة في نص المادة 10، 77، 213 و214 من الدستور.
ولكن تبقى المادة 110 من الدستور الأساس في ضرورة إعادة صياغة القانون والتي تنص على أن «رئيس الحكومة الجديد يعين من طرف الأغلبية البرلمانية»، مشيرا أن تكتل الأحزاب ليست وليد الصدفة وإنما تريد تحقيق الاغلبية البرلمانية حتى تكون أكثر من الاغلبية الرئاسية ويعين منها رئيس الحكومة والوزراء.
وبحسب الأستاذ، فإن المادة 110 كانت حافزا لتكتل الأحزاب وفتحت المجال للمجتمع المدني وللشعب في أن يكون له حظوظ في البرلمان، لأن الدستور أقر بالديمقراطية التشاركية؛ بمعنى أن الشعب يمكنه أن يتواجد في البرلمان وبالهيئات الاستشارية، المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني.
الديمقراطية التشاركية... تساوي الأحزاب مع المجتمع المدني
ويقول د. عيادي، أنه «عند العودة لنص المادة 110 والقيام بإسقاط على القانون 10-16 المعدل والمتمم بالقانون 08-19، نجد أن هذا القانون يحتاج إلى تعديل في الباب الثاني المتعلق بنص المادتين 49 و92 الذي يصطدم مع مبدأ الديمقراطية التشاركية، لأن هذه المواد تقر للأحزاب القوية والقديمة ذات الهيكلة الكبيرة كـ»الأفلان» و»الأرندي»، باحتكار الميقات القديم، خاصة على ضوء العزوف».
ويوضح المتحدث قائلا: «إن هذه الأحزاب القوية ستستفيد بشكل آلي من نص المادة 94/ ف1.ف2 بالباب الثاني من قانون الانتخابات والتي تنص على أن القوائم الانتخابية في الانتخابات التشريعية المقدمة تحت التزكية الحزبية تستفيد من 4% و11 عضوا منتخبا من الانتخابات السابقة، ما يعني أن الترشح في قائمة ضمن هذه الأحزاب ستمر مباشرة ببساطة».
من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى تصريح سابق لرئيس الجمهورية في سبتمبر 2020، الذي أكد فيه ضرورة استبعاد مبدأ المحاصصة، أي إبعاد المال الفاسد عن السلطة، بالإضافة إلى تكليف لجنة لعرابة بتعديل قانون الانتخابات، خفض التوقيعات والتزام الدولة بتمويل القوائم الحرة، وضرورة أن تكون الانتخابات نزيهة وتعبر عن إرادة الشعب، ما يقود آليا إلى إجبارية تعديل نص المادة 94 من القانون 10-16، وبالتالي تعديل الباب الثاني.
واقترح د.عيادي إدراج الشهادة الجامعية في الشروط المحددة في المادة 92 بالنسبة للمترشح للبرلمان، لرفع المستوى في مناقشة القوانين مثلما تم إدراجها في تعديل 08-19، ناهيك عن استبعاد نسبة 4٪ و11 منتخبا، حيث أن الأحزاب القديمة لديها هذه النسبة ومحققة في الانتخابات السابقة، في حين من هم في القوائم الحرة يتعذر عليهم الحصول على هذه النسبة، إذ يشترط 240 توقيع عن كل مترشح.
ويقترح في هذا الصدد، تخفيض التوقيعات الى حوالي 100 إلى 150 توقيع على الأقل، لأن الشروط تعجيزية، والشباب الراغب في الترشح غير معروف، ناهيك عن شبح العزوف، حتى تتساوى الأحزاب مع المجتمع المدني، على غرار ما حدث في الرئاسيات السابقة، الكل كان مجبرا على جمع التوقيعات.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19812

العدد 19812

الأربعاء 02 جويلية 2025
العدد 19811

العدد 19811

الثلاثاء 01 جويلية 2025
العدد 19810

العدد 19810

الإثنين 30 جوان 2025
العدد 19809

العدد 19809

الأحد 29 جوان 2025