في الضرائب والرسوم وغيرها

التعديلات على قانون المالية والمواد الجديدة بالتفصيل

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على تعديلات ومواد جديدة أدرجت في مشروع قانون المالية لسنة 2021 والتي عرضت للتصويت عليها خلال الجلسة العلنية، التي ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس، وحضرها وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان وعدد من أعضاء الطاقم الحكومي.
اعتمدت اللجنة في التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2021 على إدراج مادتين جديدتين وتعديلين، من حيث الصياغة القانونية السليمة وتكريس المصطلحات الصحيحة (الشكل)، تتمثل في المواد 32، 83، 105 و105 جديدة مكرر1، ومن حيث المضمون تم إدراج 3 مواد جديدة و5 تعديلات للتكفل ببعض الانشغالات إثر الدراسة التكميلية تتمثل في المواد 8، 21، 39، 91 مكرر، 94 مكرر، 111 مكرر، 117 و149.
ووافق النواب على تعديل المواد 8، 21، 32، 39، 83، 91، 94، 111 مكرر جديدة، 117 و149 من مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وتتضمن المادة 8 إعادة صياغة للمادة 68 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على نحو يدرج بند ينص على التعويضات المرتبطة بالشروط الخاصة بالإقامة والعزلة في حدود 70 بالمائة لتجنب الزيادة المعتبرة في مبلغ التعويض على حساب الأجر الخاضع للضريبة.
وتم تعديل المادة 21 على نحو يحدد الغرامة الجبائية بنسبة 25 بالمائة على المكلفين بالضريبة المشار إليهم في المادتين 18 و136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، فضلا عن تطبيق غرامة بنسبة 35 بالمائة عندما لا يكتتب المكلفون بالضريبة المعنيون الكشف التلخيصي السنوي بعد انقضاء أجل 30 يوما.
كما تم في اطار تعديل المادة 39 إخضاع النفايات المسترجعة للألمنيوم والحديد والخشب والزجاج والكرتون والبلاستيك للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة بنسبة 9 بالمائة.
من جانبها عدلت المادة 81 التي تحدد مبالغ الرسم على استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات عند كل خروج لها من حدود البلاد لتعويض الفارق بين السعر المحدد والسعر الدولي للوقود بقيمة مالية تبلغ 500 دج للمركبات السياحية و3.500 دج بالنسبة للسيارات النفعية والشاحنات التي يقل وزنها عن 10 أطنان و12 ألف دج بالنسبة للشاحنات التي يزيد وزنها عن 10 أطنان والحافلات، فيما تعفى السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية من هذا الرسم.
وتم تعديل المادة 83 بتخفيض الأجل الممنوح للمستثمرين لمباشرة عملية إنتاج المواد الأولية لإنتاج الزيت المكرر أو اقتنائها من السوق الوطنية إلى 18 شهرا عوضا عن 24 شهرا. وبالمقابل، تم التصويت على إلغاء المادة 84 من مشروع القانون والتي تنص على استفادة عمليات تصدير الزيوت الغذائية المكررة العادية المستخلصة من الصوجا والسكر الأبيض من الإعفاء من الرسوم المطبقة في التصدير.
إلى جانب ذلك، تم ادراج المادة 91 مكرر والتي تنص على احداث رسم على توقيف الحاويات على اساس مبلغ تكاليف توقيفها، تحسب للتعريفة المنصوص عليها في عقد النقل او سند الشحن والتي لا يمكن ان تغطي بأي حال من الاحوال فترة التوقيف التي تتجاوز 180 يوما بما في ذلك أجل الاعفاء.
كما تم ادراج المادة 94 مكرر التي تنص على تعديل احكام المادة 63 من قانون الجمارك والتي تنص على وجوب قيام مصالح الجمارك بمهامها وواجباتها في الرقابة، إلى جانب ادراج المادة 111 مكرر والتي تنص على إلزامية ارسال بيانات المسافرين من طرف شركات النقل الجوي الى وحدة معلومات المسافرين للجمارك عبر الطريق الالكتروني، بنحو يسمح بتوضيح بيانات المسافرين التي يجب ارسالها الى مصالح الجمارك التي تعني ادارة الجمارك فقط والمندرجة في اطار تأدية مهامها.
وتم في اطار تعديل المادة 105 الرفع من قيمة البضائع المصرح بها من طرف المسافرين والموجهة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي من 50 ألف دج إلى 150 ألف دج، فيما أدرجت المادة 105 مكرر1 جديدة، تتضمن الترخيص بالجمركة لعتاد الأشغال العمومية والبناء والري واجهزة المحاجر غير المصنعة بالجزائر والتي يتجاوز عمرها 3 سنوات قصد طرحها للاستهلاك، وذلك على حساب العملة الخاصة للمستورد.
وتنص 117 المعدلة على دفع مقابل عمليات استيراد المواد الموجهة للبيع على حالتها بواسطة وسيلة دفع مسماة «لأجل» قابلة للدفع 45 يوما ابتداء من تاريخ إرسال المواد، فيما تنص المادة 149 على منح مصالح الرقابة للجمارك والضرائب إمكانية الرجوع الى قائمة معدة مسبقا من قبل مصالح وزارة الصناعة تشير الى درجة تفكيك النموذج، من اجل ضمان تأطير أمثل لواردات النماذج الصناعية التي يجب ان تحدد وفقا لمرجع معد مسبقا لتمكين مصالح الرقابة من ضمان احترام درجة التفكيك للنموذج وتجنب استيراد منتجات تامة الصنع والاستفادة من المزايا الجبائية الممنوحة للنماذج.
فيما تم تعديل المادة 159 لتنص على أن الآمر بالصرف للحساب هو الوزير المكلف بالسكن، والذي يوجه للتكفل بالنفقات المرتبطة بسياسة دعم الدولة للسكن، بالإضافة إلى أجر الهيئة الوسيطة المكلفة بالتسيير المالي للعمليات المقررة.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19471

العدد 19471

الأربعاء 15 ماي 2024
العدد 19470

العدد 19470

الثلاثاء 14 ماي 2024
العدد 19469

العدد 19469

الثلاثاء 14 ماي 2024
العدد 19468

العدد 19468

الأحد 12 ماي 2024