إلى نهاية ديسمبر الجاري

تمديد أجل اكتتاب تصريح الضريبة على الثروة

أعلنت المديرية العامة للضرائب في بيان لها، أمس، عن تمديد أجل اكتتاب التصريح لسنة 2020 الى غاية نهاية شهر ديسمبر الجاري، وذلك بسبب الوضعية الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19 وكذا تسهيل إجراءات التصريح.
أوضحت المديرية في البيان، الذي نشرته على موقعها الرسمي، «حدد اجل التصريح المتعلق بالضريبة على الثروة لسنة 2020، استثناءً، الى غاية 30 سبتمبر 2020، غير أنه لأسباب متعلقة بالوضعية الصحية (كوفيد-19) وبهدف تسهيل إجراءات التصريح، فقد تم تمديد هذا الأجل الى 31 ديسمبر 2020».
في سياق ذي صلة، قالت المديرية العامة للضرائب في بيانها المتعلق باكتتاب التصريح بالضريبة على الثروة، وعملا بالمادة 274 الى 282 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، إن «الأشخاص الذين تبلغ ثروتهم المقدرة عند الفاتح يناير 2020 بـ000. 000. 100 دج أو أكثر، يخضعون للضريبة على الثروة المسماة سابقا بالضريبة على الأملاك».
كما أوضح المصدر ذاته، أنه من أجل تقييم الأملاك اللازمة لحساب هذه الضريبة، فإنه يجب على الأشخاص المعنيين بتصريح قيمة الأملاك والحقوق المحددة.
ويتعلق الأمر بالعقارات المبنية وغير المبنية والحقوق العينية العقارية كحق الانتفاع وحق الاستعمال.
كما تضم قائمة الأملاك المعنية بالتصريح «الأملاك المنقولة، على غرار السيارات التي تفوق 2.000 سنتيمتر مكعب (بنزين) وبسعة 2.200 سنتمتر مكعب (مازوت)، الى جانب الدراجات النارية بسعة تفوق 250 سنتمتر مكعب وكذا يخوت وسفن النزهة وطائرات سياحية وخيول السباق وتحف فنية ولوحات ذات قيمة تفوق 500.000 دج».
أما بالنسبة للأملاك المعفاة من وعاء الضريبة على الثروة، فقد أوضحت المديرية العامة للضرائب، أن الأمر يتعلق بالسكن الرئيسي الذي تكون قيمته التجارية أقل أو تساوي 000. 000. 450 دج.
كما تعفى من التصريح المذكور الأملاك التي تشكل تركة قيد التصفية والعقارات الممنوحة للكراء.
وفي هذا الإطار، دعت الادارة الجبائية الأشخاص المعنيين الى»اكتتاب تصريح بأملاكهم مرة كل أربع سنوات في أجل لا يتجاوز 31 مارس لدى مفتشية الضرائب أو المركز الجواري للضرائب لموطنهم الجبائي (الإقامة الرئيسية)».
كما أكدت على إمكانية استخراج استمارة التصريح لدى المصالح الجبائية أو تحميلها من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب.
وأخيرا، أفادت المديرية العامة للضرائب، انه يرسل للأشخاص الذين اكتتبوا التصريح إشعار بالدفع من طرف الإدارة الجبائية يحدد فيه مبلغ الضريبة على الثروة المستحق والأجل القانوني للتسديد.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19452

العدد 19452

الإثنين 22 أفريل 2024
العدد 19451

العدد 19451

الإثنين 22 أفريل 2024
العدد 19450

العدد 19450

السبت 20 أفريل 2024
العدد 19449

العدد 19449

الجمعة 19 أفريل 2024